الطعن رقم 160 سنة 18 ق – جلسة 13 /04 /1950
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة الأولى – من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيه سنة 1950 – صـ 423
جلسة 13 من أبريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
القضية رقم 160 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. القضاء في المنطوق بتأييد حكمين مستأنفين: أحدهما
برفض الدفع بعدم قبول الدعوى والثاني في الموضوع. اقتصاره في الأسباب على الكلام عن
الحكم الصادر في الموضوع. قصور.
إذا كان الحكم قد قضى في منطوقه بتأييد الحكمين المستأنفين الصادر أحدهما برفض الدفع
بعدم قبول الدعوى برفعها من غير ذي صفة، وثانيهما في موضوع الدعوى، ومع ذلك اقتصر في
أسبابه على التحدث عن استئناف الحكم الصادر في الموضوع دون الحكم الصادر في الدفع فهذا
منه قصور يبطله.
الوقائع
في يوم 18 من أغسطس سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف
القاهرة الصادر يوم 10 من يونيه سنة 1948 في الاستئنافين رقمي 933 س ق 63 و1156 س ق
64، وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف القاهرة.
وفي يوم 26 من أغسطس سنة 1948 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن.
وفي 5 من ديسمبر سنة 1948 أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين
مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم، وفي
26 منه أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها الحكم برفض الطعن
وإلزام الطاعنين بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وفي 6 من أكتوبر سنة 1948 أودع الطاعنون
مذكرة بالرد، وفي 24 منه أودع المطعون عليه مذكرة بملاحظاته على الرد.
وفي 19 من يناير سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف القاهرة الخ الخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه مشوب
بالقصور إذ لم يسبب قضاءه برفض استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدفع
الفرعي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقد كان استئناف هذا الحكم مطروحاً أمام
المحكمة مع استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
ومن حيث إن الحكم وإن كان قد قضى في منطوقه بتأييد الحكمين المستأنفين الصادر أولهما
في 19/11/1945 برفض الدفع سالف الذكر وثانيهما في 10/2/1947 في الموضوع إلا أنه اقتصر
في أسبابه على التحدث عن استئناف الحكم الصادر في الموضوع دون الحكم الصادر في الدفع
وهذا قصور يبطله ويوجب نقضه.
