الطعن رقم 2792 لسنة 54 ق – جلسة 20 /12 /1984
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 937
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط وطلعت الاكيابى.
الطعن رقم 2792 لسنة 54 القضائية
نقض "أسباب الطعن. توقيعها". محاماة. محكمة النقض "حقها في الرجوع
عن أحكامها".
تقرير الأسباب. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. لزوم حملها مقومات وجودها وأن يكون
موقعاً عليها ممن صدرت عنه. لا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها.
تقديم محام طلب لمحكمة النقض للرجوع عن الحكم. بعدم قبول الطعن شكلاً. باعتباره صاحب
التوقيع غير الواضح على مذكرة الأسباب. لا يصحح العيب الذي شاب الشكل. أثر ذلك؟
لما كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 8/ 11/ 1984 بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً
على أن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه
وبتاريخ 24/ 11/ 1984 قدم الأستاذ…. المحامي طلباً إلي هذه المحكمة للرجوع عن الحكم
السابق استناداً إلي أنه هو الموقع على مذكرة الأسباب، كما قدمت الأستاذة….. المحامية
بتاريخ 25/ 11/ 1984 طلباً للرجوع عن الحكم لذات السبب. لما كان ذلك، وكان من المقرر
أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها
مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي
يشهد بصدورها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل
خارج عنها غير مستمد منها. ومن ثم فإن البيان الوارد بهذا الطلب لا يصحح العيب الذي
شاب شكل مذكرة أسباب الطعن، ويتعين رفض الطلب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً لمحمد علي
محمد الشامي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون
العقوبات.
ومحكمة جنح المنتزه قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة
خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ.
عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم
المعارض فيه.
استأنف.
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة…. المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 22
من نوفمبر سنة 1981 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها بتوقيع غير
مقروء.
وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 1984 قررت محكمة النقض (منعقدة في هيئة غرفة المشورة) بعدم
قبول الطعن.
فقدم كل من الأستاذ….. المحامي والأستاذة…… المحامية طلباً إلي هذه المحكمة للرجوع
عن هذا الحكم.
المحكمة
حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 8/ 11/ 1984 بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وبتاريخ 24/ 11/ 1984 قدم الأستاذ….. المحامي طلباً إلي هذه المحكمة للرجوع عن الحكم السابق استناداً إلي أنه هو الموقع على مذكرة الأسباب، كما قدمت الأستاذة… المحامية بتاريخ 25/ 11/ 1984 طلباً للرجوع عن الحكم لذات السبب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها. ومن ثم فإن البيان الوارد بهذا الطلب لا يصحح العيب الذي شاب شكل مذكرة أسباب الطعن، ويتعين رفض الطلب.
