الطعن رقم 149 سنة 18 ق – جلسة 06 /04 /1950
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة الأولى – من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيه سنة 1950 – صـ 407
جلسة 6 من أبريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: محمد علي رشدي بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
القضية رقم 149 سنة 18 القضائية
نقض. التقرير بالطعن. توكيل المحامي في الطعن بطريق النقض في القضايا
الجنائية. لا يخوله حق التقرير بالطعن في المواد المدنية.
إذا قرر الطعن بقلم الكتاب محام بالنيابة عن محام آخر بصفته وكيلاً عن الطاعن بوكيل
ملحق بتقرير الطعن، وكانت عبارة هذا التوكيل قاصرة على توكيل المحامي في الطعن بالنقض
في القضايا الجنائية، فالتوكيل المذكور لا يخول المحامي أن يطعن عن هذا الموكل بطريق
النقض في الأحكام الصادرة في المواد المدنية بل الطعن الذي يقرره يكون غير مقبول شكلاً
لحصوله من غير ذي صفة.
الوقائع
في يوم أول أغسطس سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكمي محكمة استئناف
القاهرة التمهيدي والقطعي الصادر أولهما في 31 من ديسمبر سنة 1947 والثاني في 2 من
يونية سنة 1948 في الاستئناف رقم 683 س ق 58 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنة الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف
للفصل فيها من جديد وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 4 منه أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن، وفي 21 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان
الخصم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن
وحافظة بمستنداتها، وفي 25 منه أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها
طلبت فيها الحكم(أولاً) بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى السببين الأول والثاني(ثانياً)
برفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 18 من فبراير سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أصلياً بعدم قبول
الطعن برفعه من غير ذي صفة واحتياطياً(أولاً) بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى السببين
الأول والثاني(ثانياً) برفض السببين الثالث والرابع وإلزام الطاعنة في الحالتين بالمصروفات
ومصادرة الكفالة الخ الخ.
المحكمة
من حيث إن التقرير بالطعن قدم إلى قلم كتاب هذه المحكمة من حضرة
الأستاذ حسن أفندي عبد الجواد المحامي نائباً عن حضرة الأستاذ عبد الرحمن بك الرافعي
بوصفه وكيلاً عن الطاعنة بالتوكيل المرافق لتقرير الطعن والمصدق على إمضاء الطاعنة
فيه في 29 من سبتمبر سنة 1941 من محكمة شربين الجزئية.
ومن حيث إن هذا التوكيل لا يخول حضرة الأستاذ عبد الرحمن بك الرافعي المحامي صفة الوكالة
عن الطاعنة في لطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المواد المدنية ذلك أن عبارته قاصرة
على توكيله في الطعن بالنقض في القضايا الجنائية.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن غير مقبول شكلاً لحصوله من غير ذي صفة.
