الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 973 لسنة 47 ق – جلسة 30 /01 /1978 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 29 – صـ 120

جلسة 30 من يناير سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق.


الطعن رقم 973 لسنة 47 القضائية

إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إثبات. "شهود". محاماة.
الأصل بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي. متى كان ذلك ممكناً. للمحكمة تلاوة أقوال الشاهد. إذا تعذر سماعه. أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات "إجراءات التحقيق". "إجراءات المحاكمة". إثبات. "شهود".
نزول المتهم عن طلب سماع الشهود. لا يسلبه حقه في العدول عنه ما دامت المرافعة دائرة.
1 – الأصل في الأحكام الجنائية إنها تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
2 – أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحاً، ومن ثم فإن نزول الطاعن عن طلب سماع شاهدي الإثبات لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أولاً) المتهم الأول: حاز وأحرز جوهرين مخدرين (أفيوناً وحشيشاً) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً (ثانياً) المتهم الثاني: حاز جوهرين مخدرين (أفيوناً وحشيشاً) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول……… على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه وإن سبق أن تنازل المدافع عنه عن سماع شاهدي الإثبات الغائبين، إلا أنه عاد وأصر على سماعهما في طلباته الختامية، غير أن المحكمة أغمضت عن ذلك وفصلت في الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين اكتفى في مستهل جلسة 18 يناير سنة 1976 بتلاوة أقوال شاهدي الإثبات الغائبين فأمرت المحكمة بتلاوتها، إلا أن الدفاع عن هذا الطاعن قد عاد وأصر في ختام مرافعته بجلسة 26 من فبراير سنة 1976 على طلب سماعهما، فالتفتت المحكمة عن ذلك وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 28 من فبراير سنة 1976 حيث صدر الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وكان من المقرر أيضاً أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحاً، ومن ثم فإن نزول الطاعن عن طلب سماع شاهدي الإثبات لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة. وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين، بغير أن يسمع شهادتهما ودون أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك، وبالرغم من إصرار الدفاع عنه على طلب مناقشتهما في ختام مرافعته، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع الذي يوجب نقضه والإحالة بالنسبة له وللطاعن الآخر اقتضاء لحسن سير العدالة ولاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض به عملاً بنص المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك دون حاجة لمناقشة سائر وجوه الطعنين الأخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات