الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4414 لسنة 54 ق – جلسة 12 /12 /1984 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 895

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وسرى صيام.


الطعن رقم 4414 لسنة 54 القضائية

دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" طعن. "أسباب الطعن. ما يقبل منها." حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محاماة.
حضور محام مع المتهم في الجنحة غير لازم قانوناً. إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإن عدم إجابته على طلبه التأجيل لحضور المحامي إخلال بحق الدفاع.
الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم في جنحة غير لازم قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته، أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، ولما كان الثابت من السياق المتقدم، أن الطاعن طلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل، فقد كان لزاماً على المحكمة إما أن تؤجل نظر الدعوى أو أن تنبه المتهم إلى رفض طلبه حتى يبدي دفاعه، أما وهي لم تفعل وأصدرت حكمها في الموضوع بتأييد حكم الإدانة، فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوى بدون سماع دفاع الطاعن، مخالفة بذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية، مما يعيب الحكم لإخلاله بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف الأرض الزراعية حيازته قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح مركز الصف قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه مائتي جنيه. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص، قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن استأجل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وفصلت في الدعوى دون تمكينه من إبداء دفاعه، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن محامياً حضر مع الطاعن الذي مثل بالجلسة وطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل، فلم تستجب المحكمة لطلبه هذا وقضت بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم في جنحة غير لازم قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته، أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، ولما كان الثابت من السياق المتقدم، أن الطاعن طلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل، فقد كان لزاماً على المحكمة إما أن تؤجل نظر الدعوى أو أن تنبه المتهم إلى رفض طلبه حتى يبدي دفاعه، أما وهي لم تفعل وأصدرت حكمها في الموضوع بتأييد حكم الإدانة، فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوى بدون سماع دفاع الطاعن، مخالفة بذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية، مما يعيب الحكم لإخلاله بحق الدفاع. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة، دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات