الطعن رقم 93 سنة 18 ق – جلسة 30 /03 /1950
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة الأولى – من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيه سنة 1950 – صـ 385
جلسة 30 من مارس سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.
القضية رقم 93 سنة 18 القضائية
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات
أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك وعبد المعطي خيال بك ومحمد نجيب
أحمد بك المستشارين.
ا – إثبات. مبدأ ثبوت بالكتابة. كون الورقة تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله.
تقديره اجتهاده في فهم الواقع.
ب – إثبات. طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا تلزم المحكمة بإجابته.
1 – إن تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها
تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو اجتهاد في فهم الواقع مما يستقل به
قاضي الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد حصلت في منطق سليم من أوراق الدعوى وأقوال الخصوم
فيها أن التعاقد لم يتم وأن الورقة المتمسك بها كمبدأ ثبوت بالكتابة إنما تشير إلى
مشروع عقد عدل عنه، فلا سبيل إلى الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
2 – ليست المحكمة ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفي
لتكوين عقيدتها في الفصل فيها.
الوقائع
في يوم 24 من مايو سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف
القاهرة الصادر يوم 9 من مارس سنة 1948 في الاستئناف رقم 769 س ق 64. وذلك بتقرير طلب
فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وتأييد حكم محكمة الجيزة
الابتدائية وإلزام المطعون عليهما متضامنتين بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن جميع درجات
التقاضي.
وفي 30 من مايو سنة 1948 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن.
وفي 12 من يونيه سنة 1948 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين
مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي
22 من يونيه سنة 1948 أودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبتا
فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفي 27 من ديسمبر سنة 1949 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات الخ الخ.
المحكمة
ومن حيث إنه بني على ستة أسباب يتحصل الأول والثاني والثالث والخامس
والسادس منها في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وعاره خطأ في الإسناد وقصور في
التسبيب. ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي القاضي بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن
حصول البيع إليه من المطعون عليها الأولى عن ثلث المنزل موضوع النزاع مقابل ثمن مقداره
2000 جنيه تأسيساً على أن في الدعوى ورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة – ألغى هذا الحكم
دون أن يذكر العلة التي حرم الطاعن من أجلها من تكملة دليل إثباته ونفي انعقاد البيع
رغم مخالفة ذلك لما هو مقر به من الطرفين – إذا انحصر الخلاف بينهما في مقدار الثمن
المتفق عليه معتمداً في ذلك على قرائن لا تصلح رداً على أسباب الحكم الابتدائي.
ومن حيث إن هذه الأسباب مردودة بأن تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها تعتبر مبدأ
ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد في فهم
الواقع مما يستقل به قاضي الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد حصلت في منطق سليم من أوراق
الدعوى وأقوال الخصوم فيها أن التعاقد لم يتم وأن الورقة المتمسك بها كمبدأ ثبوت بالكتابة
إنما تشير إلى مشروع عقد عدل عنه فلا سبيل للجدل في ذلك أمام محكمة النقض، وقد استدل
الحكم المطعون فيه بأدلة جائزة على أن ما يزعمه الطاعن من أن عقداً صدر له من المطعون
عليها الثانية غير صحيح وأن كل ما جرى بين الطاعن والمطعون عليها الأولى لا يعدو مفاوضات
أولية بقصد تحرير عقد رسمي أمام موثق العقود بمحكمة مصر المختلطة ولاختلاف الطرفين
على شروط البيع المزعوم عقده والذي كان يراد تقريره أمام موثق العقود عدل الطرفان نهائياً
عن إتمامه وبقيت الورقة المحتوية على مشروع البيع لدى المطعون عليها الأولى بعد أن
حاول الطاعن تمزيقها إظهاراً لرغبته في العدول عنه. وفيما أورده الحكم من الأدلة الرد
الكافي على أسباب الحكم الابتدائي.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن المحكمة أخلت بحق الطاعن في الدفاع وخالفت قواعد
الإثبات إذ ناقشت المطعون عليها الثانية وهي إحدى الخصوم في الدعوى واستنتجت من مجرد
قولها إن عقداً لم يودع لديها – نفي سبق تحرير هذا العقد ونفي واقعة إيداعه ولم تمكن
الطاعن من إثبات مدعاه.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن المحكمة إذ نفت وجود عقد بيع سبق تحريره بين الطاعن
والمطعون عليها الأولى وإيداعه لدى المطعون عليها الثانية استندت في ذلك إلى جملة قرائن
وليس إلى أقوال المطعون عليها الثانية فحسب ومن هذه القرائن عبارة الكتاب المقدم إلى
مصلحة المساحة والموقع من الطاعن إذ ذكر فيه صراحة أن المطلوب من مصلحة المساحة هو
التأشير على العقد الرسمي المزعوم التوقيع عليه أمام موثق العقود الرسمية بمحكمة مصر
المختلطة، ومنها الورقة المحتوية على مشروع هذا العقد المقدمة من المطعون عليها الأولى
والمحررة بمعرفة المحامي عنها، ومنها قيام المطعون عليها بدفع عوائد المنزل واستغلاله
وحدها دون مشاركة الطاعن لها بما يعادل نصيبه المزعوم. والمحكمة في ذلك لم تتعد سلطتها
في تقدير الأدلة ولم تخالف قواعد الإثبات، وهي بعد ليست ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق
متى توافر لديها من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها في الفصل في الدعوى.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
