الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 874 لسنة 50 ق – جلسة 05 /11 /1980 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 957

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار؛ وإبراهيم حسين رضوان؛ وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس.


الطعن رقم 874 لسنة 50 القضائية

دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".إثبات. "شهود". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
التمسك بطلب سماع شهود. الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع شهود. إخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك جواز الاستغناء عن سماع الشهود في حالة تعذره أو قبول المتهم أو المدافع عنه عدم سماعهم. المادة 289 إجراءات المعدلة.
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك في مستهل الجلسة بسماع شهود الإثبات وبعد أن ترافعت النيابة أصر على طلب سماع أقوال الشاهدين المقدم……. والملازم……. إلا أن المحكمة رفضت سماعهم وقررت البدء في المرافعة مما أحاط محامي الطاعن بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود، ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعني الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) اشترك وآخرون من رجال المخابرات العراقية في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية قتل……. المقيم بالقاهرة عمداً مع سبق الإصرار بأن اتحدت إرادتهم وعقدوا العزم على قتل المجني عليه المذكور بواسطة المتهم الذي حضر للبلاد بجواز سفر مزور بصورة للمجني عليه وعنوانه ومادة منومة لشل مقاومته قبل إزهاق روحه إما خنقاً أو طعناً بسكين وأحبط مخططهم الإجرامي بسبب ضبط السلطات المصرية للمتهم قبل البدء في تنفيذ جناية القتل. (ثانياً) استعمل محرراً عرفياً مزوراً جواز السفر رقم 319532 المنسوب صدوره لدولة الكويت بأن قدمه للمختصين بمطار القاهرة الدولي مع علمه بتزويره. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 48/ 1 – 11 و230 و231 و215 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية قتل عمد مع سبق الإصرار واستعمال محرر مزور مع علمه بتزويره قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن أصر على سماع أقوال شهود الإثبات وخاصة المقدمين…… و……. إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب بقرار أصدرته ثم سارت إجراءات المحاكمة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك في مستهل الجلسة بسماع شهود الإثبات وبعد أن ترافعت النيابة أصر على طلب سماع أقوال الشاهدين…….. إلا أن المحكمة رفضت سماعهما وقررت البدء في المرافعة مما أحاط محامي الطاعن بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود، ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعني الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات