الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 835 لسنة 50 ق – جلسة 30 /10 /1980 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 939

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1980

برياسة السيد المستشار الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادي، ومصطفى عبد الرازق.


الطعن رقم 835 لسنة 50 القضائية

نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً، لعدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. رفعه طعناً – للمرة الثانية – عن ذات الحكم. غير جائز. م 431 من قانون الإجراءات الجنائية.
من حيث إن الطاعن كان قد سبق له أن قدم طعناً بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد برقم 976 سنة 45 ق وقضي فيه بتاريخ 12 من مايو سنة 1975 بعدم قبوله شكلاً – تأسيساً على عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وهو ما لا يجوز قانوناً ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح كفر سعد قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة دمياط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن. فقرر المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، ومحكمة النقض بعد أن قيدت الطعن قضت بعدم قبوله شكلاً. فقرر الأستاذ……. المحامي عن المحكوم عليه بالطعن في ذات الحكم – بطريق النقض (للمرة الثانية) وقدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها منه.


المحكمة

من حيث إن الطاعن كان قد سبق له أن قدم طعناً بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد برقم 976 سنة 45 ق وقضي فيه بتاريخ 12 من مايو سنة 1975 بعدم قبوله شكلاً – تأسيساً على عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وهو ما لا يجوز قانوناً ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات