الطعن رقم 3148 لسنة 54 ق – جلسة 20 /11 /1984
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 791
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسين لبيب ومقبل شاكر.
الطعن رقم 3148 لسنة 54 القضائية
جريمة "أركانها". خبز. تسعيرة.
جريمة إنتاج خبز يقل عن الوزن المقرر. قيامها مهما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة
ومهما ضؤل مقدار النقص فيها.
من المقرر أن جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة
التي وجدت ناقصة الوزن، ذلك بأن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين
من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام إذ لم يقصد به سوى مجرد الإرشاد والتوجيه
للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم
ودقيق.
الوقائع
اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه أنتج خبزاً شامياً أقل من الوزن
وطلبت عقابه بالمادتين 31، 38 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل.
ومحكمة إيتاي البارود قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل
وكفالة مائة جنيه وغرامة مائتي جنيه والمصادرة.
فاستأنف المحكوم عليه.
ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة
المطعون ضده من جريمة إنتاج خبز شامي يقل وزنه عن الوزن المقرر قانوناً قد أخطأ في
تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على أن عدد الأرغفة التي ضبطت بالمخبز والتي جرى وزنها
يقل عن العدد الذي نص القرار رقم 90 سنة 1957 المعدل بالقرار 148 سنة 1970 – على مراعاته
عند التفتيش مع أن جريمة إنتاج خبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة
التي وجدت ناقصة الوزن، لأن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من
الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن عدد
الأرغفة التي وزنت يقل عن العدد الذي نص عليه القرار رقم 90 سنة 1957 المعدل بالقرار
148 سنة 1970 وهو 75 رغيفاً في حين أن العدد الذي قام محرر المحضر بوزنه هو 70 رغيفاً
فقط – لما كان ذلك وكان من المقرر أن جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها
كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن، ذلك بأن ما نص عليه قرار وزير التموين
من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام إذ لم يقصد
به سوى مجرد الإرشاد والتوجيه للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفات
ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق دون أن يؤثر هذا النص على الحق المقرر للقاضي بمقتضى
القانون في تكوين عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه في الدعوى بغير أن يتقيد
بدليل معين – ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في التطبيق
الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة لأن هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن
تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً.
