الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 787 لسنة 50 ق – جلسة 21 /10 /1980 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 906

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة، وأحمد هيكل، ومحمد النادي؛ وأحمد أبو زيد.


الطعن رقم 787 لسنة 50 القضائية

"إجراءات المحاكمة". إعلان. معارضة. "نظرها والحكم فيها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
– إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته. يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. علم الوكيل لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته. اعتبار المعارضة كأن لم تكن. بناء على هذا الإعلان. خطأ.
دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم "انقطاعه". إعلان.
– تحديد المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية. للإجراءات التي تقطع المدة.
– متى تنقطع مدة التقادم؟
– سريان مدة تقادم جديدة. متى تبدأ؟
– مضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. ما لم تنقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق. أو المحاكمة. أو بالأمر الجنائي. وإجراءات الاستدلال إذا ما تمت في مواجهة المتهم.
– مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى. غير لازم. ما دامت متصلة بسير الدعوى. شرطه. كونها صحيحة.
معارضة "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". نقض "أسباب الطعن ما يقبل منها".
– مضي ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة. دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة. أثره. انقضاء الدعوى بمضي المدة. إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة. جائزة.
1 – من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، والأصل أنه لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة.
2 – لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم.
3 – لما كان قد مضى – في صورة الدعوى المطروحة – ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة في 25/ 3/ 1972 حتى يوم صدور الحكم المطعون فيه في 15/ 3/ 1977 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر البادي – حسبما تقدم – فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم يكون معيباً فضلاً عن البطلان في الإجراءات بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى بمضي المدة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم……. الطاعن وآخر: (أولاً) اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر في ارتكاب الجرائم الأربع سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك بتسليم النقد الأجنبي بالجمهورية العربية المتحدة لتصديره إلى الخارج والسبائك الذهبية ببيروت لإحضارها إلى البلاد وذلك نظير عمولة. (ثانياً) الطاعن وآخران – تعاملوا في النقد الأجنبي وقدره ما يعادل ستمائة جنيه مصري على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً. (ثالثاً) لم يعرضوا على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي ما بحوزتهم من نقد أجنبي وطلبت عقابهم بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة والتخطيط والمادتين 2، 3 من القانون رقم 95 لسنة 1953 و98 لسنة 1957 والمواد 4/ 2 – 3 و41 و45 و47 من قانون العقوبات. ومحكمة القاهرة الجزئية للجرائم المالية قضت غيابياً بالنسبة للطاعن عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه متضامناً بتعويض جمركي قدره 12000 جنيهاً وبتعويض للخزانة العامة قدره 1500 جنيه وبغرامة قدرها 600 جنيه ومصادرة سبائك الذهب المضبوطة عن التهم المنسوبة إليه. فعارض الطاعن وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالجرائم المسندة إليه وقضى برفض معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي أجلت إليها المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه كما أن الدعوى الجنائية كانت قد انقضت بمضي المدة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن حكم عليه غيابياً استئنافياً بتاريخ 11/ 3/ 1972 فقرر وكيله المعارضة في الحكم بتاريخ 25/ 3/ 1972 وحدد لنظرها جلسة 20/ 5/ 1972 وقد تأشر على التقرير بهذا التأريخ وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن فأجلت الدعوى لجلسة 24/ 6/ 1972 لإعلانه لشخصه أو في محل إقامته، وتوالت جلسات التأجيل لهذا السبب في غيبته إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 17/ 12/ 1977 برفض المعارضة – وهو في حقيقته وفق صحيح القانون حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بتاريخ 5/ 11/ 1977 للحضور للجلسة المحددة لنظر المعارضة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه بمحل إقامته، ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، والأصل أنه لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ولما كان ميعاد الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وإيداع الأسباب التي بني عليها – المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا ينفتح إلا من تاريخ علم الطاعن رسمياً بصدوره، وكان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل طعنه عليه في يوم 20/ 3/ 1979 وهو ذات اليوم الذي أودعت فيه أسباب الطعن فإن ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التي بني عليها لا ينفتح إلا من ذلك اليوم ومن ثم يكون التقرير بالطعن بالنقض في الحكم وإيداع الأسباب التي بني عليها قد تما في الميعاد القانوني الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً. لما كان ما سلف، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وكان الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم ولما كانت المعارضة الاستئنافية قد تعاقب تأجيلها من جلسة 20/ 5/ 1972 حتى جلسة 17/ 12/ 1977 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون أن يحضر المتهم أو يعلن بإعلان صحيح لشخصه أو في محل إقامته إذ تم إعلانه لهذه الجلسات بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه في موطنه على ما تبين من المفردات – فإن تلك الإعلانات التي تمت بجهة الإدارة تكون باطلة وبالتالي غير منتجة لآثارها فلا تنقطع بها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. لما كان ذلك. وكان قد مضى – في صورة الدعوى المطروحة – ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة في 25/ 3/ 1972 حتى يوم صدور الحكم المطعون فيه في 15/ 2/ 1977 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم – فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم يكون معيباً فضلاً عن البطلان في الإجراءات بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات