الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 704 لسنة 50 ق – جلسة 15 /10 /1980 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 886

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.


الطعن رقم 704 لسنة 50 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". دفوع "الدفع بالإعفاء من العقاب". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الدفع بالإعفاء من العقاب المستند إلى نص المادة 118 مكرراً، من قانون العقوبات جوهري. وجوب التصدي له إيراداً ورداً.
لما كان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 118 مكرر "ب" من قانون العقوبات هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه في حكمها وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 – …… 2 – …… 3 -……. 4 – ……. (طاعن) 5 – ……. (طاعن) 6 – …… (طاعن) وآخرين. بأنهم. ( أ ) المتهمان الأول والثاني وآخرين (حكم ببراءتهم). (أولاً) وهو موظفون عموميون بشركة النيل العامة للنقل النهري ومصنع أسيوط للأسمدة. استولوا بغير حق على كميات من المبيد الحشري (مادة اللانيت) المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة للشركة العامة للتجارة والكيماويات (إحدى وحدات القطاع العام) والمبالغ قيمتها 3129.170 ج (ثانياً) هربوا كميات المبيد الحشري (مادة اللانيت) موضوع التهمة الأولى بأن أدخلوها إلى جمهورية مصر العربية بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها. (ب) المتهمون الثلاثة (الطاعنون) وآخر. (أولاً) اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين في ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك بأن سلموا مادة اللانيت للمتهمين الأول والثاني (آخران) لإخراجهما من الدائرة الجمركية على الوحدتين النهريتين قيادتهما وتوجهوا بعد ذلك إلى مكان رسو هاتين الوحدتين النهريتين بترعة النوبارية لاستلامها منهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانياً) سرقوا كميات المبيد الحشري المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات المملوكة لإحدى وحدات القطاع العام. (ثالثاً) سرقوا كميات الجمالكة المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات المملوكة للشركة العامة للتجارة والكيماويات. (رابعاً) هربوا كميات المبيد الحشري (مادة اللانيت) وكميات المبيد الحشري وكميات الجمالكة موضوع التهمة الأولى والثانية والثالثة المسندة إليهم بأن أدخلوها إلى جمهورية مصر العربية بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت غيابياً للثاني وحضورياً للباقين عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 42، 113/ 1، 118، 119/ ب، 119/ هـ مكرراً، 317/ 5 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1963 مع تطبيق المادة 32/ 2 بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية المسندتين للمتهمين الأول والثاني – (أولاً) بمعاقبة كل من…… و……. (الطاعن الأول) و……. (الطاعن الثاني) و……. (الطاعن الثالث) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزل أولهم من وظيفته. (ثانياً) بإلزام كل من……. و……. و……. و……. و…… و……. متضامنين بغرامة قدرها ثلاثة آلاف وواحد وثلاثين جنيهاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليماً وبتعويض لمصلحة الجمارك قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وثمانون جنيهاً ومائتان وسبعون مليماً وذلك عن التهمتين المسندتين إلى الأول والثاني والتهمتين الأولى والرابعة المسندتين لباقيهم. (ثالثاً) بمعاقبة كل من…… و…… و…… و…… بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن كل تهمة من التهمتين الثانية والثالثة المسندة لكل منهم. فطعن المحكوم عليهم (الطاعنون الثلاثة) في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين الأول والثالث……. و……. وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ومن ثم فإن الطعن المقدم من كل منهما يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني……. قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في الاستيلاء بغير حق على مال عام والسرقة والتهريب الجمركي قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بإعفائه من العقاب عملاً بالمادة 118 مكرراً "ب" من قانون العقوبات لأنه هو الذي كشف عن الجريمة ومرتكبيها ومكن السلطات من القبض عليهم وضبط المسروقات إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري فيقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن التمس براءته من الاتهام المسند إليه على أساس تمتعه بالإعفاء طبقاً لنص المادة 118 مكرر "ب" من قانون العقوبات بمقولة أنه هو الذي أرشد عن باقي المتهمين وكشف عن الجريمة، كما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه لما كان ذلك، وكان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 118 مكرر "ب" من قانون العقوبات هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه في حكمها وتقسطه حقه إيراداً له وردا عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات