الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2672 لسنة 54 ق – جلسة 14 /11 /1984 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 772

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وسرى صيام.


الطعن رقم 2672 لسنة 54 القضائية

استئناف "نظره والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". تقرير تلخيص "تلاوته" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه. بياناته؟
وجوب تلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء آخر. علة ذلك؟
تأجيل القضية بعد تلاوة تقرير التلخيص وتغير الهيئة في الجلسة التي حددت. وجوب تلاوة التقرير من جديد. مخالفة ذلك: بطلان الحكم.
لما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت، وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال وليتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه امتنع عن بيع سلعة مسعرة (برتقال) على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9/ 1، 14، 15، 16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل.
ومحكمة جنح أمن الدولة بدمياط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 10 جنيه وغرامة 300 جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة سنة.
استأنف.
ومحكمة دمياط الكلية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ …… المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان لعدم وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل صدور الحكم.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 6/ 7/ 1981 تأجل نظر الدعوى لجلسة أخرى وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة وقد خلت محاضر جلسات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، كما خلت من ذلك مدونات الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت الإجراءات التي تمت، وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال وليتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراءًا من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات