قاعدة رقم الطعن رقم 206 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 08 /05 /2005
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1753
جلسة 8 مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 206 لسنة 23 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول".
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم
قبول الدعوى.
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه
المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها
المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من شهر يوليو سنة 2001، أودعت المدعية قلم
كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة
من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من عدم جواز إخلاء المكان المؤجر
ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، وكذلك الفقرتين الأولى والثالثة من المادة
من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر وذلك فيما تضمنتاه من عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه
العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة
أو الترك والتزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين وذلك
في مجال تطبيق هذه النصوص على المساكن المستعملة كمصيف.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليها الأولى (في الدعوى الماثلة) كانت قد أقامت الدعوى رقم 2547 لسنة 2001 مساكن كلي
أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعية، طالبة الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار
لها عن الشقة رقم بالطابق الأرضي بالعقار رقم 3 شارع أحمد حسين بسيدي بشر – بالإسكندرية،
امتداداً لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1957 المحرر لوالدها (المستأجر الأصلي) وبذات شروطه،
وأثناء نظر الدعوى وبجلسة 20/ 6/ 2001 دفعت المدعى عليها (المدعية في الدعوى الماثلة)
بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977
ونص الفقرة الأولى من المادة من القانون 136 لسنة 1981 السابق بيانهما، وذلك في
مجال تطبيقهما على المساكن المستعملة كمصيف، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعية
برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت دعواها الماثلة خلال الأجل القانوني المقرر.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بشأن
الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بحكمها الصادر بجلسة 3/
11/ 2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى، كما حسمت
المسألة الدستورية المثارة بخصوص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة من القانون
رقم 49 لسنة 1977 وذلك بحكمها الصادر بذات الجلسة في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية
دستورية، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها فيما
لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق
في شغل العين بانتهاء آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات،
ومؤدى هذا القضاء رفض الطعن على نص الفقرة الأولى من تلك المادة وبدستوريته، وإذ نشر
هذان الحكمان في الجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ 14/ 11/ 2002 برقم ، وكان
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه
المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها
المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
