الطعن رقم 686 لسنة 50 ق – جلسة 08 /10 /1980
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 851
جلسة 8 من أكتوبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
الطعن رقم 686 لسنة 50 القضائية
نقض "ميعاده". "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد شرط لقبوله.
التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود والتعويل عليها. موضوعي. أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد. مفاده: إطراحها
جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
تقدير الدليل. موضوعي.
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". "خبرة". نقض. "أسباب الطعن.
ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بقول الشاهد ولو خالف قولاً آخر له دون بيان علة ذلك.
الأدلة في المواد الجنائية. ضمائم متساندة. مناقشتها فرادى. غير جائزة. تقدير القوة
التدليلية لتقدير الخبير. موضوعي.
قول الطاعنة أن استكتاب الشاهدة تم بعد مضي خمس سنوات. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته
لأول مرة أمام النقض.
إثبات "بوجه عام". اشتراك. تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تمام الاشتراك في التزوير غالباً. دون مظاهر خارجية. أو أعمال مادية محسوسة. كفاية
الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دامت سائغة.
1 – من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب
التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن
وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 – من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة
التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن
ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن
منعى الطاعنة في خصوص تعويل الحكم على أقوال الشاهد…… ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير
الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 – متى كان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على قول الشاهد ولو خالف قولاً
آخر له، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تعرض لكلا القولين أو تذكر علة أخذها بأحدهما دون
الآخر، وكانت الطاعنة لا تمارى فيما نقله الحكم عن شهادة الشاهدة…….. في تحقيق
النيابة، فإنه بفرض صحة ما تدعيه من تحرير هذه الشاهدة من بعد إقراراً يفيد عدم صدق
روايتها في التحقيق لا يحق لها أن تنعى على المحكمة تعويلها على تلك الرواية دون ما
سطر بإقرارها.
لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية
من جزيئات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها
مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشه على حدة دون باقي الأدلة،
بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال
اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – كما هو الحال في الدعوى – فإن ما تثيره
الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى
مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير
القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا
تجوز مجادلتها في ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة من أن استكتاب الشاهدة جرى بعد مضي خمس
سنوات على التوقيع المنسوب إليها على صحيفة الدعوى هو في حقيقته جدل موضوعي في تقدير
قيمة الدليل المستمد من تقرير المضاهاة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرتها
فيه، فضلاً عن أنه لا يجوز للطاعنة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض كما لا يجوز لها
بداهة أن تنعى على المحكمة قعودها عن الرد على هذا الدفاع ما دامت لم يسبق لها إثارته
أمامها.
4 – الاشتراك في الجريمة – جريمة التزوير – يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية
محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله
من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم،
وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعنة بطريق
الاتفاق والمساعدة في جرائم التزوير في المحررات الرسمية سالفة الذكر فإن هذا حسبه
ليبرأ من قالة القصور في بيان عناصر الاشتراك في التزوير والتدليل عليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنتين وآخر بأنهم (المتهمان الأول والثالثة) (الطاعنة الثانية) اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو…….. محضر محكمة الدقي الجزئية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ذكر الأول أمام ذلك الموظف عند إعلان…….. بصحيفة الدعوى رقم 179 لسنة 1965 مستعجل جزئي الجيزة أنه تابع للمراد إعلانه خلافاً للحقيقة وأيدته المتهمة الثالثة في ذلك وتسلم منه صورة الصحيفة بعد أن وقع على الأصل بما يفيد الاستلام فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (المتهمة الثانية) (الطاعنة الأولى) اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو…….. محضر محكمة مصر القديمة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ذكرت أمامه على خلاف الحقيقة أنها تقيم مع……. و……. المراد إعلانهما بصحيفة الدعوى رقم 4075 لسنة 1964 مستعجل جزئي القاهرة وتسلمت منه صورة الصحيفة بعد أن وقعت على الأصل بما يفيد الاستلام بتلك الصفة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (المتهمة الثالثة) (الطاعنة الثانية): (أولاً) اشتركت مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو…….. محضر محكمة مصر القديمة الجزئية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تقدمت امرأة مجهولة بناء على سابق اتفاقها مع المتهمة إلى الموظف العمومي سالف الذكر وذكرت أمامه حال قيامه بإعلان صحيفة الدعوى رقم 4075 لسنة 1964 مستعجل القاهرة أنها تدعي……. فأعلن……. و……. مخاطباً معها وسلمها صورة من الصحيفتين لكل منهما ثم وقعت على الصحيفة بهذا الاسم المنتحل فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (ثانياً) اشتركت ومجهول مع الأستاذ/ ……. المحامي حسن النية بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو……. كاتب جلسة محكمة القاهرة الجزئية للأمور المستعجلة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعلهم وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بأن اتفقت مع ذلك المجهول فتقدم إلى الأستاذ/ ……. المحامي وطلب إليه الحضور في القضية رقم 4075 لسنة 1964 مستعجل جزئي القاهرة وقدم إليه مذكرة منسوب صدورها زوراً إلى الأستاذ/ ……. المحامي بوصفه وكيلاً عن……. و……. و……. و……. و……. وطلب إليه أن يقرر بمحضر الجلسة بما هو وأرد بالمذكرة آنفة الذكر فقرر بحضوره عنهم بمحضر الجلسة أمام الموظف العمومي سالف الذكر وتنازل الأول عن التمسك بما تضمنه الحكم الصادر في القضية رقم 1910 لسنة 1964 مستعجل جزئي القاهرة وبقبول الحكم الصادر في الدعوى رقم 2435 لسنة 1964 مستعجل جزئي القاهرة وإقرار الباقين بذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 – 3، 41، 211، 212، 213 من قانون العقوبات مع تطبيق المواد 32/ 2، 17، 55/ 1 – 2، 56 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم مع جعل الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم فطعنت المحكوم عليها (الطاعنة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 24 يونيه سنة 1978 قدمت أسباب الطعن عن المحكوم عليها الأخرى (الطاعنة الأولى) …. إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعنة الأولى وإن قدمت أسباب طعنها في الميعاد المنصوص
عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض، إلا أنها لم تقرر بالطعن بالنقض في الحكم، ومن ثم يكون الطعن المقدم منها غير
مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به، وإن تقديم
الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير
بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا
يغني عنه.
ومن حيث إن الطعن المقام من الطاعنة الثانية استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن – هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة الاشتراك بطريق
الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في أوراق رسمية قد أخل بحق الدفاع وشابه القصور
وفساد الاستدلال، ذلك بأنه عول في إدانتها على أقوال الشاهد……. ولم يلتفت إلى أوجه
دفاعها المؤيدة بالمستندات التي تدحض تلك الأقوال، وعلى أقوال الشاهدة……. من أنها
لم توقع على أصل إعلان صحيفة الدعوى رقم 4075 لسنة 1964 مستعجل القاهرة برغم تكذيب
والدها لها وإقرارها من بعد بأنها لم تصدق في شهادتها، وعلى ما انتهى إليه تقرير قسم
أبحاث التزييف والتزوير من أن التوقيع المنسوب للشاهدة المذكورة على الصحيفة مزور عليها
برغم أن التوقيع على الصحيفة كان في سنة 1964 والاستكتاب للمضاهاة كان في سنة 1969،
وانتهى الحكم إلى ثبوت اشتراك الطاعنة في تزوير محضر الجلسة على الرغم من شهادة……..
من أنه حضر بالجلسة عن زميله المحامي……. بمذكرة مرفق بها توكيل رسمي صادر للأخير،
وما قرره المحامي…….. من أن الخصوم أصدروا له توكيلاً لمباشرة قضاياهم وأنه من
الجائز أن من صدر منه التنازل وزع مذكرة به فلما حدث خلف بين الخصوم أنكره، هذا إلى
أن الحكم لم يستظهر بالنسبة للطاعنة عناصر الاشتراك في الجريمة ولم يدلل على توافرها
في حقها، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
لجرائم الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها
في حقها أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات والمتهم الأول وتقرير قسم أبحاث التزييف
والتزوير، وهي أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى ما رتب عليها. لما
كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد
فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها،
فإن منعى الطاعنة في خصوص تعويل الحكم على أقوال الشاهد…… ينحل إلى جدل موضوعي
في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض،
هذا فضلاً عن أن المحكمة عرضت للمستندات المقدمة من الطاعنة وأطرحتها لما تبينته من
أنه ليس من شأنها نفي وقائع الاتهام المسند إليها ولا تنال من صحة الأدلة القائمة في
حقها خاصة وأنها سابقة على قيام الخلف بين الورثة، وهو ما يسوغ به إطراحها. لما كان
ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على قول الشاهد ولو خالف قولاًً
آخر له، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تعرض لكلا القولين أو تذكر علة أخذها بأحدهما دون
الآخر، وكانت الطاعنة لا تمارى فيما نقله الحكم عن شهادة الشاهدة……. في تحقيق النيابة،
فإنه بفرض صحة ما تدعيه من تحرير هذه الشاهدة من بعد إقراراً يفيد عدم صدق روايتها
في التحقيق لا يحق لها أن تنعى على المحكمة تعويلها على تلك الرواية دون ما سطر بإقرارها.
ولما كان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في
كل جزئية من جزيئات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها
بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة
دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم
منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – كما هو الحال
في الدعوى – فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً في سلطة
المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لمحكمة
الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وما دامت
قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها في ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة من أن استكتاب
الشاهدة جرى بعد مضي خمس سنوات على التوقيع المنسوب إليها على صحيفة الدعوى هو في حقيقته
جدل موضوعي في تقدير قيمة الدليل المستمد من تقرير المضاهاة مما تستقل به محكمة الموضوع
ولا تجوز مصادرتها فيه، فضلاً عن أنه لا يجوز للطاعنة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
كما لا يجوز لها بداهة أن تنعى على المحكمة قعودها عن الرد على هذا الدفاع ما دامت
لم يسبق لها إثارته أمامها، وإذ كان ذلك وكان الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر
خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة
قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع
التي أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من
اشتراك الطاعنة بطريق الاتفاق والمساعدة في جرائم التزوير في المحررات الرسمية سالفة
الذكر، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في بيان عناصر الاشتراك في التزوير والتدليل
عليها، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
