الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 154 لسنة 18 قضائية “دستورية” – جلسة 08 /05 /2005 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1733

جلسة 8 مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 154 لسنة 18 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول".
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما تغدو معه الدعوى غير مقبولة.
مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما تغدو معه الدعوى غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1996، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي سبق أن صدر لصالحه حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في القضية رقم 4117 لسنة 1991 مدني كلي بصحة ونفاذ عقد بيع شقة محرر بينه وبين المدعى عليه الأخير، وفوجئ بقلم كتاب المحكمة المذكورة يقوم بإعلانه بمطالبتين الأولى: بمبلغ 1160 جنيهاً، والثانية بمبلغ 580 جنيهاً فروق رسم، وقد اُبتنيت هاتان المطالبتان على نص المادة الأولى مكرراً من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985، فتظلم من هاتين المطالبتين وقيد التظلم بذات رقم القضية السابقة، وأثناء نظره دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة المشار إليها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن النص المطعون فيه سبق أن حسمت هذه المحكمة دستوريته بحكمها الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية" القاضي برفض الدعوى، لموافقة هذا النص لأحكام الدستور، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في العدد رقم بتاريخ 17/ 6/ 2000.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما تغدو معه الدعوى غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات