الطعن رقم 590 لسنة 54 ق – جلسة 13 /11 /1984
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 751
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك – نائب رئيس المحكمة. وعضوية السيد المستشار/ عبد الرحيم نافع – نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.
الطعن رقم 590 لسنة 54 القضائية
وكالة. محاماة. نقض "التقرير بالطعن والصفة في الطعن"
ما يسكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة.
لما كان البين من التوكيل – المرفق بأوراق الطعن – أنه بعد أن ورد في صيغة التعميم
في التقاضي عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل
– ليس من بينها الطعن بطريق النقض – فإن مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض
التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة، الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل قد قرر به
من غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً.
الوقائع
صدر الحكم المطعون فيه من محكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية
– قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/….. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض……
إلخ.
الغرفة
من حيث إن الأستاذ…. المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الموثق برقم 3557 لسنة 1980 بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بشربين، ولما كان البين من هذا التوكيل – المرفق بأوراق الطعن – أنه بعد أن ورد في صيغة التعميم في التقاضي عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل – ليس من بينها الطعن بطريق النقض – فإن مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة، الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل قد قرر به من غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً.
