الطعن رقم 2670 سنة 54 ق – جلسة 12 /11 /1984
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 749
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي وأحمد سعفان ومحمود البارودي وعادل عبد الحميد.
الطعن رقم 2670 سنة 54 القضائية
نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض لثاني مرة في حكم قضي فيه من محكمة النقض برفضه موضوعاً. أساس
ذلك.
متى كان الطاعن قد سبق له أن قدم طعناً بالنقض عن الحكم المطعون فيه قيد برقم 865 لسنة
50 قضائية – وقضي فيه بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1980 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً – ولما
كانت المادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
57 لسنة 1959 لا تجيز للطاعن الذي رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته
لأي سبب ما – لما كان ذلك وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن الحكم المطعون
فيه ذاته وهو ما لا يجوز قانوناً، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن
بوصف أنه بدد المبلغ المبين المقدار بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة فاختلسه
لنفسه إضراراً بالطالب. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي
له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح فارسكور قضت غيابياً عملاً
بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه
بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضي
باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمياط الابتدائية – بهيئة
استئنافية – قضت غيابياً عملاً بالمادة 406/ إجراءات جنائية بعدم قبول الاستئناف شكلاً
للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الأستاذ….
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثم عاد وقرر الأستاذ/ …. المحامي نيابة عن المحكوم عليه الطعن في ذات الحكم بطريق
النقض للمرة الثانية…. إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن قد سبق له أن قدم طعناً بالنقض عن الحكم المطعون فيه قيد برقم 865 لسنة 50 قضائية – وقضى فيه بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1980 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً – ولما كانت المادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز للطاعن الذي رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما – لما كان ذلك وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن الحكم المطعون فيه ذاته وهو ما لا يجوز قانوناً، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
