الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1029 لسنة 50 ق – جلسة 05 /10 /1980 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 839

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب؛ وجمال منصور، ومحمد محمود عمر، ومحمد فؤاد بدر.


الطعن رقم 1029 لسنة 50 القضائية

تبديد. نقض "أسباب الطعن. التوقيع عليها". محاماة.
توقيع تقرير الأسباب من محام غير مقبول أمام محكمة النقض. أثره. بطلان ذلك التقرير. أساس ذلك؟
1 – لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة التي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب أو على توقيعها من محام غير مقبول أمام محكمة النقض، بتقرير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها – من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض – وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له، ولما كان البين من كتاب نقابة المحامين أن المحامي الموقع على مذكرة الأسباب ليس من المقبولين أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد حصة الماشية المملوكة لـ……. والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لرعايتها فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبشواي قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة الفيوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الأستاذ…….. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن موقعة من الأستاذ……. المحامي في حين أنه من غير المقبولين أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب أو على توقيعها من محام غير مقبول أمام محكمة النقض، بتقرير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها – من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض – وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له، ولما كان البين من كتاب نقابة المحامين أن المحامي الموقع على مذكرة الأسباب ليس من المقبولين أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات