الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 135 لسنة 22 قضائية “دستورية” – جلسة 10 /04 /2005 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1672

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 135 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثالث من أغسطس 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من عدم جواز إخلاء المكان المؤجر، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، إلا لأحد الأسباب التي بينتها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 4073 لسنة 1999 كلي إيجارات، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعى عليه الخامس، بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له خالية من الأشخاص والمنقولات لانتهاء مدة عقد الإيجار المحرر بينهما، على سند من القول بأن المدعى عليه كان قد استأجر تلك العين لاستعمالها كمخزن لمدة خمس سنوات تنتهي في 31/ 8/ 1999، فقام المدعي بإنذار المدعى عليه بالإخلاء، إلا أنه لم يمتثل فأقام الدعوى المذكورة، وبجلسة 18/ 4/ 2000 قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعي هذا الحكم فقد استأنفه بالاستئناف رقم 7948 لسنة 117 ق. س، أمام محكمة استئناف القاهرة، طالباً الحكم بإلغائه، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بتاريخ 14/ 11/ 2002 في الجريدة الرسمية العدد ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً في القضية رقم 162 لسنة 22 قضائية "دستورية".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات