الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 225 لسنة 50 ق – جلسة 16 /06 /1980 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 789

جلسة 16 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد.


الطعن رقم 225 لسنة 50 القضائية

بطلان محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال التوقيع على محاضر الجلسات. لا أثر له على صحة الحكم.
إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" محكمة استئنافية. استئناف "نظره والحكم فيه".
قعود الطاعن عن توجيه مطعنه على إجراءات محكمة أول درجة. أمام المحكمة الاستئنافية.
أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إثبات "بوجه عام". "شهود". ضرب "ضرب أحدث عاهة".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". ضرب "ضرب أحدث عاهة".
حق المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
ضرب "ضرب أحدث عاهة". جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام".
العاهة المستديمة. ماهيتها؟.
ضعف قوة الإبصار أصلاً لا يؤثر في قيام الجريمة. حد ذلك؟
نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". أحداث.
حق النيابة العامة في الطعن ولو لمصلحة المحكوم عليه. مشروط بتوافر المصلحة. علة ذلك. المصلحة أساس الدعوى.
الطعن القائم على مصلحة نظرية بحث. لا يقبل. مثال.
1 – متى كان البين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 5 من ديسمبر سنة 1977 بقبول المعارضة المرفوعة من الطاعن شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه – أنه مزيل بتوقيع القاضي الذي أصدره وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم. ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
2 – لما كان البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يوجه مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة في شأن عدم قبول عذره في طلب التأجيل – فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 – من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على قولهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
4 – لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأدلة المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها.
5 – من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/ 1 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة وكان يكفي لتوافر العاهة المستديمة – كما هي معرفة به في القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيب بضعف يستحيل برؤه، أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى ولم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة، وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي وعناصر الإثبات التي أوردتها أن الإصابة التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه في عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هي فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر في قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع في مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه أحداثها.
6 – من المقرر أنه وإن كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون، وكان لها تبعاً لذلك أن تطعن بطريق النقض في الأحكام من جهة الدعوى الجنائية – وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين فتنوب عنهم في الطعن لمصلحتهم متقيدة في ذلك بقيود طعونهم، إلا أنها مقيدة في كل ذلك بقيد عام هو قيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى ومن ثم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك – مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها على الحدث (المطعون ضده) في السجون العامة – وليس وقف التنفيذ على إطلاقه – ومؤداه أن يعود الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها سواء بإجراء ما يلزم نحو تنفيذ تلك العقوبة في المؤسسة العقابية الخاصة وفقاً لحكم المادة 49 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث أو بعرض ما قد يثور من نزاع في شأن التنفيذ على قاضي محكمة الأحداث المختص للفصل فيه طبقاً لنص المادة 42 من ذات القانون، فإنه من ثم وترتيباً على ذلك تنحسر مصلحة كل من النيابة العامة أو المحكوم عليه في الطعن على هذا الحكم لمجرد أنه لم يقض بعدم الاختصاص وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة طالما أن ذلك لن يؤدي إلا إلى ذات النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لما كان ما تقدم فإن الطعن لا يكون مقبولاً. لانعدام المصلحة فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: – ضرب…….. عمدا بقبضة يده على عينه اليمنى فاصطدمت بزجاج النظارة الطبية التي يرتديها فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جراءها عاهة مستديمة هي فقد قوة إبصار العين مما يقلل من قدرته وكفاءته على العمل بنحو 30% وطلبت عقابه بالمادة 240 من قانون العقوبات والمادة 15/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة جنح بندر المنيا قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم الأستاذ……. تقريراً بأسباب الطعن كما طعنت النيابة العامة… إلخ.


المحكمة

(أولاً) عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة فقد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع وانطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية لم يتم توقيعه من القاضي الذي أصدره، كما جاءت بعض محاضر الجلسات التي نظرت فيها المعارضة خلواً من توقيع رئيس الهيئة. وقد طلب المدافع عن الطاعن تأجيل نظر المعارضة لعذر قاهر حال دون حضور الطاعن لإبداء دفاعه إلا أن المحكمة لم تستجب لطلب التأجيل كما أغفل الحكم المطعون فيه التعرض لهذا العذر والرد عليه. وعول الحكم في إدانة الطاعن على ما قرره المجني عليه والشهود رغم أن أحداً من الطلبة والمدرس الذين كانوا موجودين بحجرة الفصل محل الحادث لم يشهد بأنه رأى الطاعن يعتدي بالضرب على المجني عليه الأمر الذي ينفي وقوع هذا الاعتداء على غير ما ذهب إليه الحكم، وربما يكون سبب الإصابة اصطدام المجني عليه بأحد الأدراج بسبب ضعف بصره، هذا فضلاً عما جاء في التقرير الطبي الشرعي من أن قوة إبصار المجني عليه تبلغ 6/ 24 بالنظارة الطبية مما يدل على أنه كان ضعيف البصر أصلاً كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 5 ديسمبر سنة 1977 بقبول المعارضة المرفوعة من الطاعن شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه – أنه مزيل بتوقيع القاضي الذي أصدره وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن. لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يوجه مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة في شأن عدم قبول عذره في طلب التأجيل – فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على قولهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان لمحكمة الموضوع كذلك أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأدلة المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها، وكانت المحكمة على ما يبين من أسباب الحكم الابتدائي التي اعتنقها الحكم المطعون فيه – قد أفصحت في جلاء عن الصورة التي اقتنعت بها لواقعة الدعوى وأوردت مؤدى أقوال المجني عليه والشهود التي اطمأنت إليها – والتي لا يمارى الطاعن في صحة مأخذها من الأوراق – بما يؤدي على نحو سائغ إلى ثبوت تلك الصورة التي استقرت في يقينها وأطرحت تصوير الطاعن للحادث على نحو مخالف، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/ 1 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة وكان يكفي لتوافر العاهة المستديمة – كما هي معرفة به في القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيب بضعف يستحيل بروءه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة، وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي وعناصر الإثبات التي أوردتها أن الإصابة التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه في عينه اليمنى قد خلقت له عاقة مستديمة هي فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر في قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع في مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الرؤية وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(ثانياً) عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم الصادر في 22 من فبراير سنة 1978 أنه إذ قضى بقبول الإشكال المرفوع من المحكوم عليه عن الحكم القاضي بإدانته وبإيقاف تنفيذ هذا الحكم فقد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الجهة المختصة أصلاً بنظر المنازعة في تنفيذ الحكم، باعتبار أن المحكوم عليه حدث، هي طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث – محكمة الأحداث التي يجرى التنفيذ في دائرتها دون غيرها وليست محكمة الجنح المستأنفة، مما كان يتعين معه على هذه المحكمة الأخيرة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الإشكال وبإعادة المنازعة إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة، وهي إذ قضت بغير ذلك فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه وإعمال القانون على وجهه الصحيح.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومما ورد في مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده أمام محكمة أحداث بندر المنيا بتهمة أنه أحدث……. عاهة مستديمة فقضت تلك المحكمة – بعد أن ثبت لها أن سن المطعون ضده وقت ارتكاب الجريمة دون الثامنة عشر – بمعاقبته بالحبس مدة ستة أشهر مع الشغل وحينما استأنف المحكوم عليه قضت محكمة ثاني درجة بتعديل العقوبة والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وقد تقدم المحكوم عليه بطلب يلتمس فيه تنفيذ العقوبة المقضى بها في المؤسسة الخاصة بالأحداث بالمنيا وإذ عرضت النيابة العامة هذا الطلب على محكمة ثاني درجة لتحديد مكان تنفيذ تلك العقوبة أصدرت حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ العقوبة في السجون العامة وأسست حكمها على أن المادة 49 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث أوجبت تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية فلا يجوز تنفيذها في السجون العامة ونصت في أسباب حكمها على أن النيابة العامة وشأنها في تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المطعون ضده في المؤسسة الخاصة بالأحداث باعتبارها الجهة المنوط بها ذلك طبقاً للمادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون، وكان لها تبعاً لذلك أن تطعن بطريق النقض في الأحكام من جهة الدعوى الجنائية – وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين فتنوب عنهم في الطعن لمصلحتهم متقيدة في ذلك بقيود طعونهم، إلا أنها مقيدة في كل ذلك بقيد عام هو قيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى ومن ثم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك – مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها على الحدث (المطعون ضده) في السجون العامة – وليس وقف التنفيذ على إطلاقه – ومؤداه أن يعود الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها سواء بإجراء ما يلزم نحو تنفيذ تلك العقوبة في المؤسسة العقابية الخاصة وفقاً لحكم المادة 49 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث أو بعرض ما قد يثور من نزاع في شأن التنفيذ على قاضي محكمة الأحداث المختص للفصل فيه طبقاً لنص المادة 42 من ذات القانون، فإنه من ثم وترتيباً على ذلك تنحسر مصلحة كل من النيابة العامة أو المحكوم عليه في الطعن على هذا الحكم لمجرد أنه لم يقضي بعدم الاختصاص وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة طالما أن ذلك لن يؤدي إلا إلى ذات النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن لا يكون مقبولاً لانعدام المصلحة فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات