أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار/ فؤاد شلبي – نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ حامد مكي، جرجس عدلي، مجدي مصطفى – نواب رئيس المحكمة، ومعتز مبروك،
وحضور رئيس النيابة السيد/ وائل أحمد عبد الله وأمين السر السيد/ محمد أحمد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 29 من ربيع الأول سنة 1426هـ الموافق 8 من مايو سنة 2005.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعون المقيدة في جدول المحكمة بأرقام 6937 لسنة 72 ق، 36،
86 لسنة 73 ق.
المرفوع أولهما من:
سمير رجب عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.
ومحله المختار الإدارة القانونية بالمؤسسة ومقرها 24 شارع زكريا أحمد – قسم الأزبكية
– محافظة القاهرة.
حضر عنه الأستاذ/ جلال محمد عبد الوهاب المحامي عن الأستاذ/ عصام محمد عبد العظيم المحامي.
ضد
1 – مصطفى كامل السعيد إبراهيم.
المقيم 8 شارع إبراهيم نجيب – جاردن سيتي – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.
2 – رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة.
ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمبنى مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.
3 – إبراهيم نافع نقيب الصحفيين بصفته.
ويعلن بمقر نقابة الصحفيين خلف قسم الأزبكية – محافظة القاهرة.
لم يحضر عنهم أحد.
المرفوع ثانيهما من:
رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة.
وموطنه القانوني هيئة قضايا الدولة بمبنى مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.
لم يحضر عنه أحد.
ضد
1 – مصطفى كامل السعيد إبراهيم.
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ منير رسلان المحامي 8 شارع إبراهيم نجيب – جاردن سيتي
– محافظة القاهرة.
2 – سمير رجب عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة صحيفة الجمهورية.
ويعلن بمقر الجريدة 24 شارع زكريا أحمد – قسم الأزبكية – محافظة القاهرة.
3 – نقيب الصحفيين بصفته.
ويعلن بمقر نقابة الصحفيين خلف قسم الأزبكية – محافظة القاهرة.
حضر عن المطعون ضده الثالث الأستاذ/ سيد أبو زيد المحامي.
المرفوع ثالثهما من:
مصطفى كامل السعيد إبراهيم المحامي.
ومحله المختار مكتبه والأستاذ/ منير رسلان المحامي 8 شارع إبراهيم نجيب – جاردن سيتي
– محافظة القاهرة.
حضر عنه الأستاذ/ منير رسلان المحامي.
ضد
1 – سمير رجب عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة صحيفة الجمهورية.
ومقره 12 شارع زكريا أحمد – محافظة القاهرة.
2 – رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة.
ومقره بمجلس الشورى شارع القصر العيني – محافظة القاهرة.
3 – إبراهيم نافع نقيب الصحفيين بصفته.
ويعلن بمقر نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت – محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم.
أولاً: وقائع الطعن رقم 6937 لسنة 72ق
في يوم 26/ 12/ 2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 4/
11/ 2002 في الاستئنافين رقمي 216 لسنة 116 ق، 14128 لسنة 117 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي.
وفي 6، 12، 13/ 1/ 2003 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفي 20/ 1/ 2003 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه أشار فيها إلى أنه أقام الطعن
رقم 36 لسنة 73 ق عن ذات الحكم والتمس ضمه للقضاء له بطلباته فيه.
أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
ثانياً: وقائع الطعن رقم 36 لسنة 73 ق
في يوم 2/ 1/ 2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 4/
11/ 2002 في الاستئنافين رقمي 216 لسنة 116 ق، 14128 لسنة 117 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي.
وفي 23/ 1/ 2003 أعلن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصحيفة الطعن.
وفي 27/ 1/ 2003 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه طلب فيها قبول تدخله خصماً منضماً
للطاعن في طلباته.
أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
ثالثاً: وقائع الطعن رقم 86 لسنة 73 ق
في يوم 4/ 1/ 2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 4/
11/ 2002 في الاستئنافين رقمي 216 لسنة 116 ق، 14128 لسنة 117ق، وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي.
وفي 15، 25/ 1، 2/ 2/ 2003 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة 13/ 3/ 2005 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسة 10/ 4/ 2005 و بها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
وأمرت المحكمة بضم الطعنين الثاني والثالث إلى الطعن الأول وحيث صمم محامي الطاعن في
الطعن الأول والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ حامد مكي نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن
في الطعن رقم 86 سنة 73 قضائية أقام الدعوى 13692 سنة 1996 مدني جنوب القاهرة الابتدائية
ضد المطعون ضدهم في ذات الطعن بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم بأن يدفعوا إليه مبلغ خمسة
ملايين جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده
الأول كتب ونشر مقالين في صحيفة الجمهورية بعددها الصادر يوم 7/ 11/ 1996 تحت عنوان
رئيسي "خطوط فاصلة" وعنوان فرعي "كبسولات" تناول فيهما متهكماً على شخصه وأدائه لعمله
إبان أن كان وزيراً للاقتصاد بما يعد قذفاً وسباً نال من سمعته واعتباره فألحق به ضرراً
مادياً وأدبياً يقدر التعويض الجابر له بالمبلغ المطالب به، وأثناء نظر الدعوى أقام
المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته دعوى فرعية طلب فيها إلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ
خمسين ألف جنيه تعويضاً عما ناله من ضرر بسبب إساءته استعمال حق التقاضي برفع دعوى
كيدية تضمنت صحيفتها عبارات وألفاظاً أساءت له وللجريدة التي يترأس مجلس إدارتها، حكمت
محكمة أول درجة برفض الدعويين الأصلية والفرعية فاستأنف صاحب الدعوى الأصلية برفع 216
سنة 116 ق القاهرة كما استأنف المدعي الفرعي أمام ذات المحكمة برفع 14128 سنة 117 ق،
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية بإلزام
المستأنف ضدهم في الاستئناف الأول بالتضامم بأن يدفعوا للمستأنف مبلغ خمسين ألف جنيه
تعويضاً أدبياً وفي الدعوى الفرعية بإلزام المستأنف ضده الأول بأن يدفع للمستأنف في
الاستئناف الثاني عشرة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق
النقض بالطعون أرقام 6937 سنة 72 ق، 36 سنة 73 ق، 86 سنة 73 قضائية وأودعت النيابة
مذكرة في كل طعن ارتأت في الطعن الأول نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى
الأصلية وفي الطعن الثاني بعدم قبوله للتقرير به من غير ذي صفة وببطلانه لعدم إيداع
الكفالة وفي الطعن الثالث برفضه وإذ عرضت الطعون الثلاثة على المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت المحكمة بضم الطعنين الثاني والثالث إلى الطعن الأول والتزمت
النيابة رأيها.
أولاً: عن الطعن رقم 6937 سنة 72 قضائية:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل ما ينعاه الطاعن بصفتيه بالأسباب الأربعة الأولى
منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال فيما قضى به في الدعوى الأصلية وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع
بأن ما نشره في صحيفة الجمهورية بعددها الصادر يوم 7/ 11/ 1996 لم يكن إلا ترديداً
لما جاء بأسباب الحكم الصادر من محكمة القيم في القضية رقم 39 سنة 14 ق حراسات والذي
تناول شخص المطعون ضده الأول إبان كان وزيراً سابقاً للاقتصاد فيكون النشر استعمالاً
لحق مباح لم يخرج به عما يقتضيه حسن النية وعن أعمال وظيفته وله مصدر قضائي هو عنوان
الحقيقة على صحة ما أسند إليه من وقائع غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع
بما يقسطه ولم يأبه لمصدره وهو حكم محكمة القيم وأقام قضاءه بالتعويض على أن ما جاء
بالمقال المنشور في الصحيفة يمثل تجاوزاً في استعمال حق النقد وحرية الرأي مما سبب
ضرراً أدبياً للمطعون ضده الأول رغم أن عبارات المقال ليس فيها ثمة أقوال يسوغ وصفها
بأنها خطأ أو تمثل ضرراً يمكن جبره وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب في محله، ذلك أن الأساس الذي قامت عليه دعوى المطعون ضده
الأول هو إساءة الصحيفة ورئيس تحريرها – الطاعن – لحق النشر والنقد بقيامها بالتشهير
به بما حواه مقالها المذكور وهو ما عده خطأ أصابه بضرر يوجب مساءلتها عن تعويضه، وكان
الفصل في الدعوى على هذا النحو يقتضى من محكمة الموضوع أن تتناول بالبحث والتمحيص المقال
المشار إليه وتبيان ما إذا كانت عباراته قد التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد
من حيث صحة الخبر أو اعتقاد الناشر صحته بناءً على أسباب تسوغه، وأن يكون النقد في
إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة
الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم، وما إذا كانت
قسوة العبارة قد اقتضتها ضرورة تجلية قصد الناقد وأن رائدها المصلحة العامة ولم يكن
الغرض منها الطعن والتجريح وهي الأمور الواجب استظهارها لإثبات أو نفي عناصر المسئولية
محل الدعوى، وإذ كان انتقال العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير
وأدواته حقاً مكفولاً لكل مواطن وأن يتم التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها بما يحول
– كأصل عام – دون إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرها وهي حرية يقتضيها
النظام الديمقراطي، وليس مقصوداً بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته، ولكن غايتها النهائية
الوصول إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة وعبر الحدود المختلفة
وعرضها في آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء في بعض جوانبها أو تتصادم في جوهرها ليظهر
ضوء الحقيقة جلياً من خلال مقابلتها ببعض وقوفاً على ما يكون منها زائفاً أو صائباً
منطوياً على مخاطر واضحة أو محققاً لمصلحة مبتغاة ومن غير المحتمل أن يكون انتقاد الأوضاع
المتصلة بالعمل العام تبصيراً بنواحي التقصير فيه مؤدياً إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة
فلا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة
أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل في أداء واجباتها سواء في وقت شغلها أو
كانت عن عمل متعلق بها يقتضي الحال إبرازه، فمن الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما
يصد المواطنين عن ممارستها ومن ثم كان منطقياً بل وأمراً محتوماً أن ينحاز الدستور
إلى حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل بالشئون العامة ولو تضمن انتقاداً حاداً للقائمين
بالعمل العام، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون ولأن
حوار القوة إهدار لسلطان العقل ولحرية الإبداع وهو في كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن
والتعبير عن آرائه بما يعزز الرغبة في قمعها ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها
مما يهدد في النهاية أمن الوطن واستقراره وعلى ذلك فإن انتقاد القائمين بالعمل العام
وإن كان مريراً يظل متمتعاً بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما
لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها وليس جائزاً
بالتالي أن تفترض في كل واقعة جرى إسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام إنها واقعة
مزيفة أو أن سوء القصد قد خالطها، كذلك فإن الآراء التي يتم نشرها في حق أحد منهم لا
يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة ويتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار
وجه الحق فيها، وإذ كفل الدستور للصحافة استقلالها، وخولها أن تعبر عن رسالتها في حرية
وأن تعمل على تكوين الرأي العام وتوجيهه بما يحقق للجماعة قيمها ومصالحها الرئيسية
ويصون للمواطنين حرياتهم وحرماتهم ويعزز وفاءهم بواجباتهم (المادتين 207، 208 من الدستور)
وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من
وسائل التعبير في حدود القانون (مادة 47 من الدستور) ثم عنى أكثر بإبراز الحق في النقد
الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضمانات لسلامة البناء الوطني مستهدفاً بذلك توكيد
أن النقد وإن كان فرعاً من حرية التعبير إلا أنه يتعين أن يكون ضرورة لازمة لا يقوم
بدونها العمل الوطني وحق المواطن في أن يعلم وأن يكون قادراً على النفاذ إلى الحقائق
الكاملة المتعلقة بالعمل العام في شتى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
واشترط المشرع لإباحة النقد ألا يكون منطوياً على آراء معدومة القيمة كتلك التي تكون
غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية والمسيطر عليها الهوى النفسي والضعف
الإنساني أو تلك الماسة بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته
بما دل عليه نص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات من أن انتقاد القائم
بالعمل العام أو كان مطلعاً بأعبائه يعتبر أمراً مباحاً بشروط من بينها إثبات الناقد
لحقيقة كل فعل أسنده إليه وأن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ
على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء
على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون وهي قيود تستلزمها الوقاية من
سطوة أقلام قد تتخذ من الصحف أو غيرها من وسائل التعبير أداة للمساس بالحريات أو النيل
من كرامة الشرفاء إن سباً أو قذفاً أو إهانة أو غير من ذلك من أفعال يتأبى على المشرع
إقرارها تحت ستار حرية الصحافة وقدسيتها وعلى محكمة الموضوع – مراقبة في ذلك من محكمة
النقض – الحق في الاطلاع على المقال موضوع النشر وتحديد معنى ألفاظه لمعرفة ما إذا
كان المقصود منه النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم مع الأخذ في الاعتبار
عدم رصد كل عبارة احتواها المطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة، ذلك أن
ما قد يراه إنسان صواباً في جزئية بذاتها قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين، كما يجوز
التسامح في تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية طالما أنها لم تكن من قبيل
قارص الكلم أو خادشة للناموس والاعتبار وكان الدافع في استعمالها المصلحة العامة، لما
كان ذلك، وكانت الصحيفة الطاعنة وممثلها وهو في ذات الوقت كاتب المقال محل المساءلة
قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عبارات المقال منفردة أو مجتمعة لا توحي للمتلقي في
موضعها أو صورتها التي نشرت بها ما يفيد الإساءة إلى شخص المطعون ضده الأول ولا تخرج
عن حدود النقد المباح وتحرى كاتبها الصدق غير متنافر مع ما أثبته حكم محكمة القيم في
القضية رقم 39 سنة 14 ق حراسات في حق المطعون ضده الأول إبان أن كان يباشر اختصاص وزير
الاقتصاد في الدولة بما لا يجوز معه تقييمها بعيداً عما توجبه المصلحة العامة في أعلى
درجاتها متعلقاً برسم السياسة الاقتصادية الحالية مقارنة بما كانت عليه من قبل إلا
أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفاع أو يأبه لمصدره وكان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه اقتصر في نسبة الخطأ إلى الصحيفة الطاعنة بأن أورد نقل عبارات المقال
بطريقة منفردة وفي غير اتساق بقوله "إن الثابت من مطالعة المقال المنشور بجريدة الجمهورية
الصادر بتاريخ 7/ 11/ 1996 تحت عنوان كبسولات وناشره المستأنف ضده أنه يتضمن عبارات
تعرض بالمستأنف وتغض من قدره وتحط من كرامته بما لا يستدعيه موجبات النقد فقد تضمن
المقال عبارات "هل تذكرون واحداً اسمه…..وتمت إقالته بعد الطعنات القاتلة التي أسال
بها دماء اقتصادنا عامداً متعمداً هذا الواحد" "من أصاب مصر بسوء ما استحق أن يولد…..
وبهت الذي كفر" "ومن ثم يكون المستأنف ضده قد أساء استعمال الحق في حرية الرأي وحرية
النقد مستوجباً لمسئوليته" وكان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه بإلزام الصحيفة
الطاعنة وكاتب المقال بالتعويض المحكوم به استخلاص غير سائغ ولا يؤدي إلى النتيجة التي
انتهى إليها آية ذلك مخالفته لما تدل عليه نصوص المواد الأولى والثالثة والثامنة من
القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن "تنظيم الصحافة" من أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها
بحرية وباستقلال وتستهدف تهيئة المناخ لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام
في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين من خلال
حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء وللصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات
والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية
أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها وكذلك نشر الأحكام العلنية أو
موجز كافٍ عنها (المادة 189 من قانون العقوبات)، كما غُم عليه فهم دفاع الطاعنة الوارد
بأسباب النعي ولم يبرزه أو يعنى بتحقيقه رغم جوهريته وله مصدر قضائي هو عنوان الحقيقة
إذ ورد بحكم محكمة القيم المقدم ضمن أوراق الدعوى في القضية رقم 39 لسنة 14 ق حراسات
ما يدل على أن زمام السياسة الاقتصادية إبان كان المطعون ضده الأول قائدها كانت على
غير مرام والأخطاء فيها فادحة وافترضت تلك المحكمة لعلاجها أن يتولى أمرها أشخاص مشهود
لهم باستقامة القصد فضلاً عن العلم والخبرة وتناولت تصرفات المطعون ضده الأول في أمور
تفوق في نقدها ما تناولته الطاعنة في مقالها الحالي وهو ما من شأنه التقليل من قسوة
العبارة أو وضعها في النسق الصحيح حتى وإن تنكب كاتبها الوسيلة طالما كان مبتغاه المصلحة
العامة، فضلاً عن أن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار
بالغير وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ولما كانت عبارات المقال
محل المساءلة لا تقوم على فكرة شائنة وإنما جرى استعمالها في ألفاظ مشكلة ومحملة ومجازية
والأولى موضوعة لأكثر من معنى والثانية هي الألفاظ التي لا تدل بذاتها على المراد منها
ولا توجد قرائن تعين على ذلك والثالثة هي الألفاظ التي تستعمل في غير معناها الأصلي
دون إفصاح عن المعنى المقصود وبالتالي ما كان الحكم أن يعزل بعض العبارات أو الألفاظ
عن بقيتها طالما أن لها في اللغة أكثر من معنى وكان مدلولها بحسب ما استظهره الحكم
يقطع بعدم انحراف كاتبها عن حقه المكفول في إعلاء شأن مصر ورفعتها من الناحية الاقتصادية
والتسامح في تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية ما دامت قاصرة على الرأي
في ذاته غير ممتدة إلى شخص المطعون ضده الأول فيكون استخلاص الحكم في نسبة الخطأ إلى
الطاعنة غير سائغ ومقام على ما لا يكفي لإثبات انحرافها وبما يدخلها في حدود النقد
المباح البعيد عن المسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً
بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في
تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذه الأسباب.
وحيث إن الطاعن بصفتيه ينعي بالسبب الأخير من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه فيما
قضى به في الدعوى الفرعية القصور في التسبيب إذ لم يقضِ له بكامل التعويض الذي طلبه
بسبب إساءة استعمال حق التقاضي فيما ضمنه المطعون ضده الأول صحيفة دعواه من ألفاظ سب
وقذف نالت من شخصه واعتباره ولا يقتضيها حق الدفاع وهو ما عوضه الحكم عنه بمبلغ عشرة
آلاف جنيه دون أن يراعي في تقديره حجم الأضرار التي لحقته ومكانة الطاعن في شغل وظائف
ومهام عديدة في مجال الصحافة على مدار أربعين عاماً منها رئيس مجلس إدارة دار التحرير
للطبع والنشر والتي تصدر تسع إصدارات يومية وأسبوعية ومنها شغله رئيس مجلس إدارة وتحرير
جريدة مايو وكذا عضويته في مجلس الشورى وهي أمور تزيد من حجم الضرر بما يرفع قيمة التعويض
لما يوازي جبرها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في العقد
أو القانون نص يوجب اتباع معايير معينة في تقديره هو من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة
من محكمة النقض، وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه وله
في سبيل ذلك أن يستنبط القرائن السائغة من أوراق الدعوى، وكان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه بين أحقية الطاعن في تعويضه عما ناله من ضرر بسبب تضمين المطعون ضده
الأول صحيفة دعواه ألفاظاً لا يقتضيها حق الدفاع لأنها أساءت إلى الطاعن – المدعي الفرعي
– لشخصه سببت له ضرراً أدبياً قدر جبره بمبلغ عشرة آلاف جنيه مراعياً في ذلك مستندات
وظروف الدعوى وملابساتها فإنه يكون قد مارس سلطته في تقدير التعويض ويكون النعي بهذا
السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في
أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه
وما لم يطعن وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بمساءلة
الطاعنة في الدعوى الأصلية فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزامها
بالتضامم مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء
المنقوض وبالتالي زوال الأساس القانوني الذي تقوم عليه مسئولية الأخيرين وذلك عملاً
بالمادة 271 مرافعات.
وحيث إن موضوع الدعوى الأصلية صالح للفصل فيه وكان الحكم الابتدائي انتهى في منطوقه
إلى رفضها وكانت أسباب الاستئناف رقم 216 سنة 116 ق القاهرة لا تقوم على أساس سليم
وتعين الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
ثانياً: الطعن رقم 36 سنة 73 قضائية:
وحيث إن مبنى الدفع المبني من النيابة أن هيئة قضايا الدولة لا تملك قانوناً أن تنوب
عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة باعتبارها هيئة مستقلة قائمة
بذاتها لا تدخل في عداد الجهات التي تنوب عنها.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في المادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة
الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986 على أن "تنوب
هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من
قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون
اختصاصاً قضائياً……." ومجلس الشورى هو تنظيم دستوري تنوب عنه الهيئة لكنها لا تنوب
عن رئيس مجلس الشورى بصفته ممثل المجلس الأعلى للصحافة والذي يعتبر هيئة مستقلة ليست
من الهيئات العامة، لما كان ذلك، وكان الطعن قد أقيم من هيئة قضايا الدولة والتي لا
تنوب عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة فإنه يكون قد أقيم من غير
ذي صفة ومن ثم غير مقبول.
ثالثاً: الطعن رقم 86 سنة 73 قضائية:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بالسبب الأول منها على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين رفض طلب تعويضه في الدعوى الأصلية
عن الأضرار المادية التي لحقت به بعد أن تحقق من مسئولية المطعون ضده الأول عن تعويضه
أدبياً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، لما سبق أن انتهت إليه المحكمة في الطعن رقم 6937 سنة
72 قضائية من نقض الحكم كلياً في شأن عدم ثبوت مسئولية المطعون ضده الأول بصفتيه وبالتالي
مسئولية المطعون ضدهما الباقيين عن التعويض بكافة صوره المحكوم به في الدعوى الأصلية
والحكم برفضها موضوعاً بما يعني زوال الأساس الذي أقيم عليه هذا النعي ويضحى قائماً
على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب فيما قضى به في الدعوى الفرعية من مساءلته عن التعويض للمطعون
ضده الأول مجاوزاً إقرار وكيله الثابت بمحضر جلسة 7/ 10/ 2002 من طلبه تأييد الحكم
المستأنف والأخير قضى برفض الدعوى الفرعية، ومن عدم تحقيق دفاعه بأن ما تضمنته صحيفة
الدعوى من عبارات اعتبرها الحكم سباً وقذفاً في حق المطعون ضده الأول – المدعي الفرعي
– إنما اقتضتها ضرورات الدفاع وتدخل في باب النقد المباح بما ينفي عنها وصف الخطأ ولم
يصبه ضرر من ورائه وهو ما لم يلتفت إليه الحكم أو يرد عليه رغم جوهريته وقضى على خلافه
بالتعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بما هو مقرر من أنه يشترط في الإقرار القضائي
الذي يعتد به ويعمل بأثره أن يكون صادراً عن إرادة يدرك بها المقر مرمى إقراره وأنه
يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأنه حجة عليه يعفى بها خصمه من تقديم أي دليل وترتيباً
على ذلك فإنه لا يعتبر إقراراً ما يذكره الخصم في ساحة القضاء يتصل بآخر في الدعوى،
لما كان ذلك، وكان حضور وكيل المطعون ضده الأول بمحضر جلسة 7/ 10/ 2002 وطلبه رفض الاستئناف
وتأييد الحكم المستأنف لا يمثل إقراراً قضائياً أو يحمل على غير ما قضى به الحكم الابتدائي
في غير مصلحته ويكون قضاء الحكم المطعون فيه في طلبات المستأنف الفرعي لا يمثل تجاوزاً
في الطلبات المعروضة عليه ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس، ومردود في شقه الثاني
بأن العبرة في تحديد نطاق الدفاع في الدعوى، وما يعد تجاوزاً له، هي بموضوع الخصومة
المطروحة، وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها من غير إساءة وأن النقد المباح
بشروطه الواضحة فيما سبق الرد به على أوجه النعي المماثلة في الطعن رقم 6937 سنة 72
قضائية ينقل إلى مخبثه إذا أسيء استعماله بتوجيه ألفاظ سباب أو عبارات قذف تستطيل إلى
الشخص المعني فتحط من كرامته وقدره عند بني وطنه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل
بأسباب سائغة ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق إلى أن الطاعن انحرف وأساء
استعمال حق الدفاع بتضمين صحيفة دعواه عبارات قذف وألفاظ سباب تناولت شخص المطعون ضده
الأول بقصد التشهير به وتجريحه بسبب ضغائن أو دوافع شخصية منها وصمه إياه" بالكذب ومجافاة
الحقيقة واستغلال موقعه ومساواته بمن يختلس أموال غيره واستعماله الصحف القومية وسيلة
للابتزاز "وهو ما يمثل انحرافاً وينطوي على مضارة توجب تعويضه وكان هذا الذي خلص إليه
الحكم كافياً لإثبات الخطأ التقصيري في جانب الطاعن ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى
إليه الحكم من مساءلة الطاعن عن الضرر الأدبي الذي لحق المطعون ضده الأول بسبب هذا
الخطأ ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص مفتقراً إلى أساس قانوني صحيح ومن ثم يضحى
النعي به على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك
حكمت المحكمة أولاً: في الطعن رقم 6937 سنة 72 قضائية بنقض الحكم
المطعون فيه فيما قضى به على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما وألزمت
المطعون ضده الأول المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف
216 سنة 116 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية وألزمت
المستأنف المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
ثانياً: في الطعن رقم 36 سنة 73 قضائية بعدم قبوله وألزمت الطاعن بصفته المصاريف ومائتي
جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثاً: في الطعن رقم 86 سنة 73 قضائية برفضه وألزمت الطاعن المصاريف ومائتي جنيه مقابل
أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
