الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 157 لسنة 25 قضائية “دستورية” – جلسة 13 /03 /2005 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1620

جلسة 13 مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 157 لسنة 25 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول".
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد.
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية – وهي عينية بطبيعتها – حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من مايو سنة 2003، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الخامس كان قد اتخذ إجراءات الحجز الإداري على منقولات المحلج بتاريخ 17/ 9/ 2002، وذلك لعدم سداده ريعاً عن مساحة أرض تقع داخل أسوار المحلج المؤمم تمتلكها الوحدة المحلية مما حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى رقم 556 لسنة 2002 مدني بني مزار الجزئية ضد المدعى عليه الخامس وآخر بطلب الحكم بعدم الاعتداد بمحضر الحجز الإداري سالف البيان وما يترتب عليه من آثار، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها الصادر في الدعوى رقم 235 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 7 مارس سنة 2004 والذي قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 12 (تابع) بتاريخ 18/ 3/ 2004.
إذ كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية – وهي عينية بطبيعتها – حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات