الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 49 سنة 25 ق – جلسة 17 /05 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 1001

جلسة 17 من مايو سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين.


القضية رقم 49 سنة 25 القضائية

استئناف. نقض. عدم النص فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة ثانى درجة بالغاء البراءة المقضى بها ابتدائيا ولا فى الحكم الصادر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى على أن كل منهما صدر باجماع آراء المحكمة. آثار ذلك.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى ألغى حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة دون أن يذكر فى أى الحكمين أنه صدر بإجماع آراء قضاة المحكمة خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية، فإن من شأن ذلك أن يصبح الحكم المطعون فيه باطلا فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى ألغى حكم البراءة وأن يصبح الحكم الغيابى الاستئنافى أيضا باطلا لتخلف شرط صحة ما قضى به وفقا للقانون وبالتالى يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافى الغيابى وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المبلغ المبين القيمة بالمحضر المملوك ليوسف سليمان يوسف إضرارا به ولم يكن قد سلم إليه إلا على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومحكمة الموسكى الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم. استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استنئافية) قضت غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرين مع الشغل بلا مصروفات. عارض المحكوم عليه فى هذا الحكم الغيابى وقضى فى معارضته بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه.
فطعن الوكيل عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر بتأييد حكم غيابى مشوب بالبطلان إذ لم ينص به على أنه صدر بإجماع الآراء.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى ألغى حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة دون أن يذكر فى أى الحكمين أنه قد صدر بإجماع آراء قضاة المحكمة خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية، ولما كان من شأن ذلك أن يصبح الحكم المطعون فيه باطلا فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى ألغى حكم البراءة وأن يصبح الحكم الغيابى الاستئنافى أيضا باطلا لتخلف شرط صحة الحكم بذلك وفقا للقانون. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافى الغيابى وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن من غير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات