الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 33 لسنة 25 قضائية “دستورية” – جلسة 13 /03 /2005 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1612

جلسة 13 مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول".
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحة عليها من جديد.
مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد. ومن ثم، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل في أنه في غضون عام 1999، شيد المدعي مبنى مملوكاً له من أربعة أدوار في الوقت الذي كان يستأجر فيه شقة مملوكة للمدعي عليها الرابعة بموجب عقد إيجار مؤرخ 5/ 10/ 1977. وقد قامت الأخيرة، في 14/ 4/ 2001، بإنذار المدعي رسمياً بالخيار بين الاحتفاظ بالمسكن المستأجر منها أو توفير مكان آخر ملائم لابنها، تطبيقاً لأحكام قوانين الإيجارات، ثم أقامت الدعوى رقم 400 لسنة 2001 مدني كلي إيجارات بنها ضد المدعي بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له وتسليمها إليها خالية. وبجلسة 31/ 3/ 2003، قضت دائرة الإيجارات بمحكمة بنها الابتدائية بإخلاء المدعي من العين وتسليمها خالية مما يشغلها إلى المدعى عليها الرابعة. وقد طعن المدعي في هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية استئناف بنها) بالاستئناف رقم 234 لسنة 36 ق بنها، وأثناء تداول الاستئناف دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، حيث صرحت له المحكمة بجلسة 29/ 12/ 2003، بإقامة الدعوى الدستورية، والتأجيل لجلسة 4/ 3/ 2004، فأقام الدعوى الماثلة، ناعياً على النص الطعين مخالفته للمواد (2 و7 و11 و32 و34 و40 و57) من الدستور. وبجلسة 29/ 7/ 2004، قضت محكمة الموضوع بقبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم المستأنف، بعد أن تبين لها أن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية بشأن النص التشريعي الطعين.
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو نص سبق للمحكمة الدستورية أن تعرضت لدستوريته بحكمها الصادر بجلسة 14/ 3/ 1992، في القضية الدستورية رقم 36 لسنة 9 القضائية، وقضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم بتاريخ 2/ 4/ 1992. متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد. ومن ثم، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات