الطعن رقم 263 سنة 54 ق – جلسة 15 /10 /1984
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 667
جلسة 15 من أكتوبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
الطعن رقم 263 سنة 54 القضائية
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة. "بطلان.
نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محاماة.
حق المتهم في اختيار محاميه. حق أصيل.
إصرار المتهم هو والمحامي الحاضر على طلب حضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا
الطلب ومضيها في نظر الدعوى وحكمها على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر
والمحامي المنتدب دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع
مبطل لإجراءات المحاكمة، وموجب لنقض الحكم والإحالة.
متى كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن
مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور وحضر عنه محام آخر أبدى سبب تغيبه
وطلب التأجيل لجلسة أخرى حتى يتسنى لزميله أن يحضر فلم تستجب المحكمة إلى طلبه وطلبت
منه أن يترافع في الدعوى واستمرت في نظرها ممهلة المحامي الحاضر والمحامي الآخر الذي
سبق أن ندبته للدفاع عن الطاعن فترة للاطلاع بذات الجلسة رغم إصرار الطاعن على التمسك
بحضور محاميه الموكل. وبعد أن سمعت المحكمة مرافعة المحامي الحاضر والمحامي المنتدب،
قضت بإدانة الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي
الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له،
وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير في الدعوى في غيبة محاميه الموكل وأصر
هو – والمحامي الحاضر – على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع
عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت في نظر الدعوى وحكمت على الطاعن بالعقوبة
مكتفية بمثول المحامي الحاضر والمحامي المنتدب، دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي
تبرر عدم إجابة طلب الطاعن وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه عرقلة سير الدعوى،
فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإحالة بغير
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً
مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات
لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرها. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً
عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 – 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند
رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق
المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه
ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
إحراز وحيازة مخدر بقصد الاتجار قد انطوى على إخلال بحقه في الدفاع وذلك بأن الثابت
من الأوراق أن محاميه الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة وحضر عنه محام آخر التمس تأجيل
نظر الدعوى لحضوره نظراً لانشغاله بالمرافعة أمام محكمة أخرى, غير أن المحكمة لم تجبه
إلى طلبه وطلبت منه أن يترافع في الدعوى وأعطته هو والمحامي الآخر الذي سبق أن ندبته
للدفاع عن الطاعن مهلة للاطلاع. بالرغم من تمسك الطاعن بحضور محاميه الأصلي، استمرت
المحكمة في نظر الدعوى وسمعت المرافعة ثم انتهت بقضائها بإدانة الطاعن، مما يعيب حكمها
بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن
مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور وحضر عنه محام آخر أبدى سبب تغيبه
وطلب التأجيل لجلسة أخرى حتى يتسنى لزميله أن يحضر فلم تستجب المحكمة إلى طلبه وطلبت
منه أن يترافع في الدعوى واستمرت في نظرها ممهلة المحامي الحاضر والمحامي الآخر الذي
سبق أن ندبته للدفاع عن الطاعن فترة للاطلاع بذات الجلسة رغم إصرار الطاعن على التمسك
بحضور محاميه الموكل. وبعد أن سمعت المحكمة مرافعة المحامي الحاضر والمحامي المنتدب،
قضت بإدانة الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي
الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له،
وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير في الدعوى في غيبة محاميه الموكل وأصر
هو – والمحامي الحاضر – على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع
عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت في نظر الدعوى وحكمت على الطاعن بالعقوبة
مكتفية بمثول المحامي الحاضر والمحامي المنتدب، دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي
تبرر عدم إجابة طلب الطاعن وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه عرقلة سير الدعوى،
فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإحالة بغير
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
