الطعن رقم 2481 سنة 24 ق – جلسة 17 /05 /1955
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 998
جلسة 17 من مايو سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين.
القضية رقم 2481 سنة 24 القضائية
استئناف. نقض. قضاء المحكمة الاستئنافية غيابيا بإلغاء البراءة
المحكوم بها ابتدائيا. معارضة المتهم فى هذا الحكم الغيابى. الحكم فيها بالتأييد. عدم
النص فى الحكم الصادر فى المعارضة بالتأييد على أنه صدر بإجماع آراء القضاة. أثر ذلك.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من
الطاعن والقاضى بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر
باجماع آراء القضاة، خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية، فان
من شأن ذلك على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض، أن يصبح الحكم المذكور باطلا فيما قضى
به من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بالغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم
بهذا الالغاء وفقا للقانون، ولا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى
بالغاء حكم البراءة قد نص على صدوره باجماع آراء القضاة، لأن المعارضة فى الحكم الغيابى
من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة
أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم البراءة فانه يكون من
المتعين عليها أن تذكر فى حكمها أنه صدر باجماع آراء القضاة ولأن الحكم فى المعارضة
وإن صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بالغاء الحكم
الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة، ولما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء
الحكم الاستئنافى الغيابى وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا – عرض للبيع شيئا من أغذية الانسان "لبنا" مغشوشا على الوجه المبين بالمحضر مع علمه بذلك. ثانيا – مارس مهنة بائع ألبان سريح بدون رخصة من المحافظة وطلبت عقابه بالمواد 2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و2 و12 و13 من القانون رقم 132 لسنة 1950 وقرار الصحة رقم 77 سنة 1952 ومخالفة بالمواد 1 و12 و13 من القانون رقم 73 لسنة 1943. ومحكمة الجمرك الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات عن التهمة الأولى وبالمواد 1 و12 و13من القانون رقم 37 لسنة 1943 عن التهمة الثانية ببراءة المتهم من التهمة الأولى وتغريمه 15 قرشا عن التهمة الثانية بلا مصاريف. استأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة اسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة بلا مصاريف. عارض المتهم فى هذا الحكم الغيابى وقضى فى معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر باطلا لعدم
النص فيه على صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى
المعارض فيه من الطاعن والقاضى بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون
أن يذكر أنه صدر باجماع آراء القضاة، خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات
الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة، فلا يجوز تشديد العقوبة
المحكوم بها، ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة". ولما
كان من شأن ذلك – كما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن يصبح الحكم المذكور باطلا فيما
قضى به من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بالغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة
الحكم بهذا الالغاء وفقا للقانون، ولا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى الاستئنافى
القاضى بالغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة، لأن المعارضة فى الحكم
الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، بحيث إذا رأت
المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه
من المتعين عليها أن تذكر فى حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ولأن الحكم فى المعارضة
وإن صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم
الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون
فيه وإلغاء الحكم الاستئنافى الغيابى وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن من
غير حاجة للتعرض إلى باقى أوجه الطعن.
