الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 319 لسنة 50 ق – جلسة 02 /06 /1980 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 701

جلسة 2 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعه.


الطعن رقم 319 لسنة 50 القضائية

مواد مخدرة. "عقوبة تطبيقها". نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عقوبة الجرائم المنصوص عليها بالمادة 34 ق 182 لسنة 1960:
الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من 3000 إلى 10000 جنيه م 36 من القانون المذكور. استثناء من أحكام المادة 17 ع.
عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة – المقررة بالمادة 34 المذكورة لا ينزل بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تنص على أن يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه – "كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون….." وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه: "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة" فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز النزول بها إلا إلى للعقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضى بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها حازت وأحرزت مع آخر سبق الحكم عليه جوهرين مخدرين "أفيوناً وحشيشاً" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 34 أ، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين رقمي 9، 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بمعاقبة المطعون ضدها بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حين أن العقوبة المقيدة للحرية المقررة لتلك الجريمة هي الإعدام أو الأشغال المؤبدة، ولا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة أي إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وإذ نزل الحكم المطعون فيه إلى عقوبة السجن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضدها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمواد 1، 2، 24/ 1، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 9 و57 من الجدول رقم الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 795 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات نظراً لظروف الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تنص على أن "يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. ( أ ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون" وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه: استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز النزول بها إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضى بهما.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات