الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 45 (مكرر) – السنة الخمسون
3 ذو القعدة سنة 1428هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2007م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 من نوفمبر سنة 2007م، الموافق 23 من شوال سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 28 قضائية "دستورية".
المقامة من: رئيس مجلس إدارة شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية.

ضد

1 – رئيس الجمهورية.
2 – رئيس مجلس الشعب.
3 – رئيس مجلس الوزراء.
4 – وزير العدل.
5 – الممثل القانوني للنقابة العامة للمهندسين.


الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من مارس سنة 2006، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين 46، 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 436 لسنة 2005 مدني كلي، أمام محكمة مطروح الابتدائية، بطلب الحكم: أولاً: بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادتين 46، 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أو تأجيل نظرها مع التصريح له برفع دعوى بعدم دستورية النصين المذكورين، ثانياً: بإلزام المدعى عليهم متضامنين برد مبلغ ثلاثين ألفاً واثنين وخمسين جنيهاً له، وذلك قيمة دمغة نقابة المهندسين التي تم تحصيلها منه، وأثناء نظر تلك الدعوى، دفع بعدم دستورية النصين سالفي الإشارة. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن وكيل المدعي قرر بجلسة الأول من أكتوبر سنة 2007، وبتوكيل يبيح له ذلك، التنازل عن الدعوى، وترك الخصومة فيها، وقد قبل الحاضر عن الدولة هذا التنازل، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نَظّم ترك الخصومة في الدعوى في المواد 141 وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة، التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تقضي بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم يتعين إثبات ترك المدعي للخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات