قاعدة رقم الطعن رقم 39 لسنة 11 قضائية “دستورية” – جلسة 13 /03 /2005
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1508
جلسة 13 مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 39 لسنة 11 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "ترك الخصومة – سريان قانون المرافعات".
الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية
المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها.
كان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة في الدعوى في المواد وما بعدها، وكان
الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية
المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة
من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضي بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات
المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع
المقررة أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعية إلى طلبها وإثبات تركها للخصومة.
الإجراءات
بتاريخ 21/ 11/ 1989، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى
الماثلة، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادتين من النظام الأساسي للهيئة العربية
للتصنيع ومن قرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، كما قدمت الهيئة العربية
للتصنيع مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً
بعدم قبولها، ومن باب الاحتياط الكلي رفضها موضوعاً.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن الهيئة
العربية للتصنيع كانت قد أقامت ضد المدعية الدعوى رقم 6071 لسنة 1987 أمام محكمة شمال
القاهرة الابتدائية بطلب تذييل القرار الصادر عن اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع
في الطلب رقم 31 لسنة 9 "قضائية" بالصيغة التنفيذية، وأثناء نظر تلك الدعوى دفعت المدعية
بعدم دستورية نص المادتين من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع ومن
قرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، فصرحت لها تلك المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية،
فأقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن وكيل الهيئة العربية للتصنيع قدم إقراراً صادراً من المدعية موثقاً بالشهر
العقاري، مصدقاً عليه من مكتب توثيق مدينة نصر برقم 4385 بتاريخ 6/ 7/ 1997 متضمناً
تنازلها عن الدعوى الماثلة، وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا التنازل، وكان
قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة في الدعوى في المواد وما بعدها، وكان الترك
يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة
على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضي بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات
المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع
المقررة أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعية إلى طلبها وإثبات تركها للخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة.
