الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 50 تابع ( أ ) – السنة الخمسون
4 ذو الحجة سنة 1428 هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2007م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من ديسمبر سنة 2007م، الموافق 22 ذي القعدة سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 189 لسنة 28 قضائية "دستورية".
المقامة من:
1 – السيد/ أحمد عبده أحمد الليلي.
2 – السيد / سمير حارس بطرس يوسف.
3 – السيدة/ مارسيل حلمي لبيب بطرس.
4 – السيدة/ مرفت نصيف شنودة إبراهيم.
5 – السيدة/ فوزية عبد العزيز محمد العليمي.
6 – السيدة/ كريمة محمد السيد شاهين.
7 – السيدة/ فاطمة محمد محمود البهائي.

ضد

1 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.


الإجراءات

بتاريخ الرابع من ديسمبر سنة 2006، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية البند من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1423 لسنة 2006 مدني أمام محكمة بورسعيد الابتدائية، بطلب الحكم بأحقيتهم في ضم العلاوات الخاصة بنسبة 80% من العلاوات التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية، لمعاش الأجور المتغيرة عن فترة عملهم بالشركة التي عملوا بها إلى تاريخ إحالتهم للمعاش المبكر بالاستقالة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص البند من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 1/ 7/ 2007 في القضية رقم 33 لسنة 28 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية نص البند من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988 و85 لسنة 2000 و19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 27 (مكرر) بتاريخ 9/ 7/ 2007، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذي تغدو معه الخصومة في الدعوى الماثلة منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة

أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في الدعاوى أرقام 190 لسنة 28 و192 لسنة 28 و194 لسنة 28 قضائية. دستورية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات