الطعن رقم 253 لسنة 50 ق – جلسة 22 /05 /1980
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 664
جلسة 22 من مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعه، وحسين كامل حنفي؛ وصفوت خالد مؤمن.
الطعن رقم 253 لسنة 50 القضائية
نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
ميعاد الطعن بالنقض في الحكم في المعارضة. عند تخلف المعارض لعذر قهري. بدؤه من يوم
علمه رسمياً بالحكم، استفادة هذا العلم من توثيقه توكيلاً بالطعن فيه.
مرض المحامي. لا يبرر التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد.
1 – إنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن من اعتذاره بعدم علمه بالحكم المطعون فيه لعدم
إعلانه بالجلسة التي صدر فيها فإن ميعاد الطعن في المعارضة يبدأ في حقه من اليوم الذي
علم فيه رسمياً بالحكم على ما جرى به قضاء محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من
مطالعة محضر التوثيق على التوكيل الذي تقرر بالطعن بمقتضاه أن الطاعن وقع بتاريخ 15/
11/ 1977 أمام الموثق على التوكيل الصادر منه لمحاميه للطعن بالنقض في الحكم المذكور،
وبذلك يكون قد علم رسمياً منذ ذلك التاريخ.
2 – من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون
التقرير بالطعن في الميعاد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح……. والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حلوان الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ……. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 8 من أكتوبر سنة 1977 بيد
أن وكيل المحكوم عليه لم يقرر فيه بالطعن بالنقض إلا بتاريخ 9 مارس من سنة 1978 بمقتضى
توكيل خاص موثق في 15/ 11/ 1977 – بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 واعتذر الطاعن
بعدم علمه بالحكم المطعون فيه لعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها وبمرض محاميه مما
منعه من التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد – وأرفق الطاعن بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة
15/ 11/ 1977 تضمنت أن وكيله الأستاذ……. مريض يلزمه الراحة والعلاج مدة ثلاثة أسابيع.
وحيث إنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن من اعتذاره بعدم علمه بالحكم المطعون فيه لعدم
إعلانه بالجلسة التي صدر فيها فإن ميعاد الطعن في المعارضة يبدأ في حقه من اليوم الذي
علم فيه رسمياً بالحكم على ما جرى به قضاء محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من
مطالعة محضر التوثيق على التوكيل الذي تقرر بالطعن بمقتضاه أن الطاعن وقع بتاريخ 15/
11/ 1977 أمام الموثق على التوكيل الصادر منه لمحاميه للطعن بالنقض في الحكم المذكور.
وبذلك يكون قد علم بالحكم رسمياً منذ ذلك التاريخ. ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقرر
بالنقض إلا في 9/ 3/ 1978 أي بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً للقيام بذلك الإجراء.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها
أن تحول دون التقرير بالطعن في الميعاد، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
