أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 50 تابع ( أ ) – السنة
الخمسون
4 ذو الحجة سنة 1428 هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2007م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من ديسمبر سنة 2007م،
الموافق 22 من ذي القعدة سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/
ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم
حشيش وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة
27 قضائية "دستورية".
المقامة من:
السادة ورثة المرحوم/ حسني عبد العظيم عثمان حسن وهم:
أولاً – ورثة المرحوم/ عبد العظيم عثمان حسن وهم:
1 – كمال الدين عبد العظيم عثمان حسن.
2 – سمير عبد العظيم عثمان حسن.
3 – رضا عبد العظيم عثمان حسن.
4 – هدى عبد العظيم عثمان حسن.
5 – كريمة عبد العظيم عثمان حسن.
6 – هانم عبد العزيز معاطي.
ثانياً – ورثة المرحوم/ محمود عبد العظيم عثمان حسن وهم:
7 – نادية عبد الرحمن السيد عن نفسها، وبصفتها وصية على القاصر/ ولاء محمود عبد العظيم
عثمان.
8 – محمد محمود عبد العظيم عثمان.
ثالثاً – ورثة المرحومة/ جميلات عبد العظيم عثمان حسن وهم:
9 – حنان محمد غريب مصطفى.
10 – عبير محمد غريب مصطفى.
11 – نادية محمد غريب مصطفى.
12 – ناهد محمد غريب مصطفى.
13 – رضا محمد غريب مصطفى.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – ورثة المرحوم/ محمد عبد العظيم عثمان حسن وهم:
( أ ) وليد محمد عبد العظيم عثمان حسن.
(ب) أحمد محمد عبد العظيم عثمان حسن.
(ج) نهى محمد عبد العظيم عثمان حسن.
5 – نبيل عبد العظيم عثمان حسن.
6 – فاطمة حافظ سالم حسن.
7 – ورثة المرحوم/ محمود عبد العظيم عثمان حسن وهم:
( أ ) جيهان محمود عبد العظيم عثمان حسن.
(ب) أميرة محمود عبد العظيم عثمان حسن.
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من مارس سنة 2005 أودع المدعون صحيفة الدعوى
الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى
من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم واحد لسنة 2000 بإصدار تنظيم بعض أوضاع
وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، فيما نصت عليه من أن "تصدر الأحكام طبقاً
لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين
بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليهم (رابعاً) كانوا قد أقاموا ضد مورث المدعين (أولاً وثالثاً) الدعوى رقم 151 لسنة
2002 شرعي كلي الإسماعيلية والتي قيدت بعد ذلك برقم 59 لسنة 2004 أمام محكمة الأسرة
بالإسماعيلية بغية الحكم بأحقيتهم فيما أوصى به لهم كتابة المرحوم حسني عبد العظيم
عثمان – وإلزامهم بتنفيذ هذه الوصية، ثم صحح شكل الدعوى باختصام الورثة وإدخال آخرين.
وبجلسة 20/ 11/ 2004 دفع الحاضر عن المدعين بعدم دستورية نص المادة الثالثة من مواد
إصدار القانون رقم واحد لسنة 2000 وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وأجلت الدعوى لجلسة
25/ 12/ 2002 لتقديم ما يدل على إقامة الدعوى الدستورية، إلا أن الدعوى لم ترفع وبجلسة
5/ 2/ 2005 طلب الحاضر عن المدعين أجلاً للتصالح والتنازل عن الدفع فأجابته المحكمة
إلى طلبه وأجلت لجلسة 5/ 3/ 2005 التي طلب فيها الحاضر عن المدعين أجلاً لتقديم ما
يدل على إقامة الدعوى الدستورية فمنحته المحكمة أجلاً لجلسة 19/ 3/ 2005 حيث أقام المدعون
الدعوى الدستورية الماثلة في 17/ 3/ 2005.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية
التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لرفعها فدل بذلك على أنه
اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية
تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي أناط المشرع بمحكمة
الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها
بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال
الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية
بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده، وبالتالي فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذي
فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية أو الميعاد الذي تحدده محكمة
الموضوع – في غضون هذا الأجل – يعد ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم رفع دعواهم الدستورية
قبل انقضائه، وإلا اعتبر الدفع كأن لم يكن، وتكون الدعوى التي ترفع بعد ذلك غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع قد صرحت للمدعين بجلسة 20/ 11/ 2004
بإقامة الدعوى الدستورية، إلا أنهم لم يقيموها إلا بتاريخ 17/ 3/ 2005 متجاوزين بذلك
ميعاد الثلاثة أشهر التي نصت عليها المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا.
ولا يغير من ذلك أن المحكمة قد حددت موعداً جديداً ليقدم المدعون ما يدل على إقامة
الدعوى – سواء كان هذا الميعاد متصلاً أم منفصلاً – إذ إنه يكون قد ورد على غير محل.
ومن ثم فإن الدعوى الماثلة وقد أقيمت بعد ذلك تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ودفع مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
