الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 297 لسنة 25 قضائية “دستورية” – جلسة 13 /02 /2005 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1486

جلسة 13 فبراير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 297 لسنة 25 قضائية "دستورية"

1 – شريعة إسلامية "امتناع الاجتهاد في مواجهة النصوص قطعية الثبوت والدلالة وجوازه في غيرها".
النص في المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في عام 1980 على أن: "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". يدل على أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد وهو اجتهاد إن كان جائزاً ومندوباً من أهل الفقه، فهو في ذلك أوجب وأولى لولي الأمر ليواجه به ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً.
2 – تنظيم الاعتذار عن عدم أداء الامتحان لأسباب صحية من الأمور الوضعية.
تنظيم الاعتذار عن عدم أداء الامتحانات لأسباب صحية من الأمور الوضعية التي لا تندرج تحت قاعدة كلية أو جزئية من قواعد الشريعة الإسلامية قطعية.
3 – حق التعليم "تنظيمه".
على الدولة أن تراعى عند تنظيمها للحق في التعليم أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقى منه قدراً يتناسب مع ميوله وملكاته وقدراته ومواهبه، وذلك كله وفق القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيماً لهذا الحق بما لا يؤدي إلى مصادرته أو الانتقاص منه، وعلى ألا تخل القيود التي يفرضها في مجال هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة.
4 – مبدأ المساواة "يعتبر قرين العدل والحرية والسلام الاجتماعي".
مبدأ المساواة يعتبر كذلك قرين العدل والحرية والسلام الاجتماعي، فلا يكفل أغراضاً تقتضيها موازين المساواة المطلقة بين المواطنين جميعهم على ما بين ظروفهم وأوضاعهم من فوارق.
1 – حيث إنه عن النعي بمخالفة النص الطعين لأحكام الشريعة الإسلامية فهو مردود، ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في عام 1980 على أن: – "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". يدل على أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد وهو اجتهاد إن كان جائزاً ومندوباً من أهل الفقه، فهو في ذلك أوجب وأولى لولي الأمر ليواجه به ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً.
2 – وحيث إن تنظيم الاعتذار عن عدم أداء الامتحانات لأسباب صحية من الأمور الوضعية التي لا تندرج تحت قاعدة كلية أو جزئية من قواعد الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، فإنه يكون لولي الأمر – بواسطة التشريع الوضعي – تنظيمها بما يتفق ومصلحة الجماعة، ومن ثم يكون النعي بمخالفة النص المطعون عليه لمبادئ الشريعة الإسلامية فاقداً لسنده متعيناً الالتفات عنه.
3 – وحيث إنه عن النعي بإخلال النص الطعين بالحق في التعليم المقرر بالمادة من الدستور، والتفاته عن مبادئ الدستور التي تأخذ بالضرورة، ولا تكلف المرء ما يزيد على طاقته، أو تحسب عليه ما لا يملك له دفعاً، فهو صحيح في جملته، ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن كفالة الدستور لحق التعليم إنما جاء انطلاقاً من حقيقة أن التعليم يعد من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطراً وأنه أداتها الرئيسية التي تنمي في النشء القيم الخلقية والتربوية والثقافية، وأن التعليم العالي بجميع كلياته ومعاهده يشكل الركيزة الرئيسية لمدّ المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسئولية العمل في مختلف مجالاته، وأنه أصبح لزاماً على الدولة أن تراعى عند تنظيمها للحق في التعليم أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقى منه قدراً يتناسب مع ميوله وملكاته وقدراته ومواهبه، وذلك كله وفق القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيماً لهذا الحق بما لا يؤدي إلى مصادرته أو الانتقاص منه، وعلى ألا تخل القيود التي يفرضها في مجال هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة.
4 – وحيث إن القول بإفراد أصحاب الأعذار القهرية بمعاملة خاصة ينطوي على إخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة من الدستور، مردود بأن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن إعمال حكم هذه المادة، يعتبر كذلك – وبالنظر إلى محتواه – قرين العدل والحرية والسلام الاجتماعي، فلا يكفل أغراضاً تقتضيها موازين المساواة المطلقة بين المواطنين جميعهم على ما بين ظروفهم وأوضاعهم من فوارق. وهو بذلك لا يردهم جميعاً إلى قاعدة صماء، ولا يحول دون التمييز بينهم على أسس موضوعية يكون مبناها تلك العلاقة المنطقية بين النصوص القانونية – باعتبارها وسائل ينتقيها المشرع لينظم بها موضوعاً واحداً – والأغراض التي قصد إليها من إجراء هذا التنظيم. لما كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه يناهض مبادئ العدالة والتضامن الاجتماعي، ولا يقيم وزناً للأحداث القاهرة التي تصادف بعض الطلاب، فلا يملكون لها دفعاً، كما يهدر كفالة الدولة للحق في التعليم، مما أدى إلى ترديه في مخالفة المادتين (7 و18) من الدستور.


الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من شهر ديسمبر سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 12411 لسنة 56 "قضائية" من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية تنفيذاً لحكمها الصادر بجلسة 3/ 4/ 2003 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وبوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية الفقرة الثالثة من المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى عليه الثالث مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 12411 لسنة 56 "قضائية"، أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة الإسكندرية بعدم قبول العذر المقدم منها عن دخول امتحان عامي 2000/ 2001 و2001/ 2002 وما يترتب على ذلك من آثار. وقالت بياناً لدعواها أنها التحقت بكلية التربية الرياضية – جامعة الإسكندرية عام 1994/ 1995، وقد أصيبت بعدة إصابات أثناء وبسبب التدريبات العملية التي كانت تؤديها بالكلية، فتقدمت بثلاثة أعذار مرضية لإعفائها من أداء الامتحانات تم قبولها كلها، وعندما تقدمت بطلب جديد لقبول عذرها المرضي عن عدم أداء امتحان الفرقة الرابعة، رفضته الإدارة العامة للتعليم بجامعة الإسكندرية استناداً إلى نص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، ولذا فقد أقامت دعواها آنفة البيان. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر، فقد قررت وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 تنص على أنه: – "وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سني الدراسة بالكلية ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب".
وحيث إن محكمة القضاء الإداري إذ أحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا لقول فصل في دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، بعد أن قدرت لزوم الفصل في المسألة المتعلقة بدستوريته للبت في النزاع الموضوعي الذي يدور حول إلغاء قرار رئيس جامعة الإسكندرية بعدم قبول عذر المدعية المرضي لإعفائها من دخول امتحان الفرقة الرابعة، وكان صحيحاً أن المصلحة الشخصية المباشرة متحققة بالنسبة للطعن على النص المشار إليه قبلاً لانعكاس الفصل في الطعن على الحكم في الدعوى الموضوعية، وبالتالي يتحدد نطاق الدعوى بالطعن على النص المذكور.
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المطعون فيه أنه يحول بين المدعية وبين الحق في التعليم المكفول بنص المادة من الدستور، ويناهض ما جاء ببقية أحكام الدستور التي تراعي حالات الضرورة، ولا تكلف المواطن غير طاقته أو ترهقه من أمره عسراً، وبذلك يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وفقاً لما جاء بالمادة الثانية من الدستور.
وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص الطعين لأحكام الشريعة الإسلامية فهو مردود، ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في عام 1980 على أن: – "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". يدل على أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد وهو اجتهاد إن كان جائزاً ومندوباً من أهل الفقه، فهو في ذلك أوجب وأولى لولي الأمر ليواجه به ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً.
وحيث إن تنظيم الاعتذار عن عدم أداء الامتحانات لأسباب صحية من الأمور الوضعية التي لا تندرج تحت قاعدة كلية أو جزئية من قواعد الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، فإنه يكون لولي الأمر – بواسطة التشريع الوضعي – تنظيمها بما يتفق ومصلحة الجماعة، ومن ثم يكون النعي بمخالفة النص المطعون عليه لمبادئ الشريعة الإسلامية فاقداً لسنده متعيناً الالتفات عنه.
وحيث إنه عن النعي بإخلال النص الطعين بالحق في التعليم المقرر بالمادة من الدستور، والتفاته عن مبادئ الدستور التي تأخذ بالضرورة، ولا تكلف المرء ما يزيد على طاقته، أو تحسب عليه ما لا يملك له دفعاً، فهو صحيح في جملته، ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن كفالة الدستور لحق التعليم إنما جاء انطلاقاً من حقيقة أن التعليم يعد من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطراً وأنه أداتها الرئيسية التي تنمي في النشء القيم الخلقية والتربوية والثقافية، وأن التعليم العالي بجميع كلياته ومعاهده يشكل الركيزة الرئيسية لمدّ المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسئولية العمل في مختلف مجالاته، وأنه أصبح لزاماً على الدولة أن تراعى عند تنظيمها للحق في التعليم أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقى منه قدراً يتناسب مع ميوله وملكاته وقدراته ومواهبه، وذلك كله وفق القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيماً لهذا الحق بما لا يؤدى إلى مصادرته أو الانتقاص منه، وعلى ألا تخل القيود التي يفرضها في مجال هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة.
وحيث إن المشرع في مجال رعايته لطلاب الجامعات، أفرد أصحاب الأعذار القهرية التي تحول بينهم وبين أداء الامتحانات بمعاملة خاصة، إذ أتاح لهم التخلف عن دخول الامتحان ثلاث مرات متتالية أو متفرقة بناء على قرار مجلس الكلية في المرتين الأولى والثانية ومجلس الجامعة في الثالثة، إلا أنه عاد وحال دون الاعتداد بالحالات القهرية المفاجئة التي تطرأ بعد استنفاد المرات الثلاث آنفة البيان، وهو ما يتأبى على طبيعة العذر القهري ويتنافر مع مدلولها، بحسبانه حدث غير مألوف تنتظمه فكرة المفاجأة التي يستحيل توقعها ويتعذر دفعها من جانب أشد الناس يقظة وبصراً بالأمور. ولا يحول دون اعتبار العذر قهرياً سابقة وقوعه، إذا كان من الندرة بحيث لا يقوم سبب خاص للتنبؤ بحدوثه، ولا يكون في طاقة من حاق به أن يدفعه أو يمنع أثره. وقد كان الأحجى لدى المشرع أن يقيم ضرباً من ضروب التوازن بين التزام الطلاب بأداء الامتحانات في مواعيد محددة، وبين ما قد يلم بهم من أحداث قاهرة تحول بينهم وبين إنفاذ هذا الالتزام، وأن يحرص – اتساقاً مع منهجه – على أن يتجاوزوا تلك الأحداث.
وحيث إن القول بإفراد أصحاب الأعذار القهرية بمعاملة خاصة ينطوي على إخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة من الدستور، مردود بأن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن إعمال حكم هذه المادة، يعتبر كذلك – وبالنظر إلى محتواه – قرين العدل والحرية والسلام الاجتماعي، فلا يكفل أغراضاً تقتضيها موازين المساواة المطلقة بين المواطنين جميعهم على ما بين ظروفهم وأوضاعهم من فوارق. وهو بذلك لا يردهم جميعاً إلى قاعدة صماء، ولا يحول دون التمييز بينهم على أسس موضوعية يكون مبناها تلك العلاقة المنطقية بين النصوص القانونية – باعتبارها وسائل ينتقيها المشرع لينظم بها موضوعاً واحداً – والأغراض التي قصد إليها من إجراء هذا التنظيم. لما كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه يناهض مبادئ العدالة والتضامن الاجتماعي، ولا يقيم وزناً للأحداث القاهرة التي تصادف بعض الطلاب، فلا يملكون لها دفعاً، كما يهدر كفالة الدولة للحق في التعليم، مما أدى إلى ترديه في مخالفة المادتين (7 و18) من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المستبدلة بالقرار رقم 278 لسنة 1981، فيما تضمنه من تحديد عدد المرات التي يجوز تخلف الطالب عن دخول الامتحان فيها بعذر قهري.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات