أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 50 تابع ( أ ) – السنة
الخمسون
4 ذو الحجة سنة 1428 هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2007م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من ديسمبر سنة 2007م،
الموافق 22 من ذي القعدة سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
علي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وسعيد مرعي والدكتور عادل عمر شريف
وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 245 لسنة
25 قضائية "دستورية".
المقامة من:
1 – السيد/ عبد المجيد محمد محمد فتح الله.
2 – السيد/ حمدي محمد محمد فتح الله.
ضد
1 – السيد/ رئيس الجمهورية.
2 – السيد/ رئيس مجلس الشعب.
3 – السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
4 – السيد/ وزير العدل.
5 – السيد/ محمد عبد المنعم عبد السلام شرف الدين.
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من شهر أغسطس 2003 أودع المدعيان قلم كتاب المحكمة
الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة
44 مكرراً فيما تضمنه من عبارة "واجب التنفيذ فوراً".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليه الخامس في الدعوى الماثلة كان قد استصدر من المستشار المحامي العام لنيابات المنصورة
الكلية القرار رقم 291 لسنة 2000 بتمكينه من الأرض محل النزاع ومنع تعرض المدعيين له
في ذلك، فأقام الأخيران التظلم رقم 769 لسنة 2001 مستعجل مركز ميت غمر طلباً للحكم
بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المتظلم منه، وأثناء نظر التظلم دفعا بعدم دستورية نص المادة
44 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنه في فقرته الأولى من أن
يكون قرار النيابة في منازعات الحيازة "واجب التنفيذ فوراً" وإذ قدرت محكمة الموضوع
جدية هذا الدفع وصرحت للمدعيين بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى
الراهنة، بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 في الدعوى رقم 69 لسنة 23 قضائية "دستورية"،
القاضي برفض الدعوى، المقامة طعناً على نص المادة (44 مكرراً) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم تابع بتاريخ 26/12/2002،
وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى
فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذي
يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
