أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 50 تابع ( أ ) – السنة
الخمسون
4 ذو الحجة سنة 1428 هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2007م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من ديسمبر سنة 2007م،
الموافق 22 ذي القعدة سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري – نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب
نوار وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي،
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 224 لسنة
25 قضائية "دستورية".
المقامة من:
السيد/ فؤاد سلطان مينا.
ضد
| 1 – السيد/ رئيس الجمهورية. | 2 – السيد/ رئيس مجلس الوزراء. |
| 3 – السيد/ رئيس مجلس الشعب. | 4 – السيد/ رئيس مجلس الشورى. |
| 5 – السيد/ المستشار وزير العدل. | 6 – السيد/ المستشار النائب العام. |
| 7 – السيد/ وزير المالية. | 8 – السيد/ وزير الداخلية. |
| 9 – السيد/ الأستاذ مدير قطاع الأمن الاقتصادي والإدارة العامة لشركة التموين والتجارة الداخلية. | |
| 10 – السيد/ الأستاذ مدير مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالإدارة العامة لدمغ المصوغات. | |
الإجراءات
بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر يوليو سنة 2003، أودع المدعي صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد 15، 19، 20، 21، 22،
23، 24، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، والبند الخامس
(مكرر ثانياً) من القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 469
لسنة 1986 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، وسقوط المواد المترتبة عليها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعي أقر بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ الحادي عشر من أكتوبر سنة 2006
بتركه الخصومة في الدعوى، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم (عضو هيئة قضايا الدولة) ذلك
ولم يبد ممانعته، وتأكد ذلك بجلسة المرافعة بما يتعين معه إثبات هذا الترك عملاً بنص
المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أو
المادتين (141 و142) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
