الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 50 تابع ( أ ) – السنة الخمسون
4 ذو الحجة سنة 1428 هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2007م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من ديسمبر سنة 2007م، الموافق 22 ذي القعدة سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد وأنو رشاد العاصي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 25 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ عز الدين عبد المبدي محمد.

ضد

1 – رئيس الجمهورية.
2 – رئيس مجلس الوزراء.
3 – وزير العدل.
4 – رئيس مجلس الشعب.
5 – النائب العام.
6 – رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية – فرع جرجا.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
كما قدم المدعى عليه السادس مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبولها، ومن قبيل الاحتياط الكلي برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحفية الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعي بأنه أصدر بسوء نية شيكاً لصالح بنك قرية ميت داود لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين من قانون العقوبات و(534/1 أ) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، وقيدت الأوراق برقم 6541 لسنة 2002 جنح مركز جرجا، ومحكمة أول درجة حكمت غيابياً بإدانة المدعي فطعن بالمعارضة في هذا الحكم ودفع أثناء نظر المعارضة بجلسة 25/1/2003 بعدم دستورية نص المادة من قانون العقوبات وطلب التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية، وبتاريخ 23/2/2003 أقام المدعي الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة الدستورية هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرةً من محكمة الموضوع إذا ما رأت شبهة عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية في الحدود التي قدرت فيها جدية دفعه، ولم يجز المشرع – بالتالي – الدعوى الأصلية أو المباشرة سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبمحضر جلسة 25/1/2003 التي أبدى فيها الدفع بعدم الدستورية المشار إليه أنها قد خلت مما يدل على تقدير المحكمة لجدية ذلك الدفع أو الإذن برفع الدعوى الدستورية، وإذ سارع المدعي إلى رفع الدعوى الدستورية في 23/2/2003 فإنه بذلك يكون قد أقام دعوى أصلية بعدم الدستورية بالمخالفة للطريق الذي استلزمه القانون للتداعي في المسائل الدستورية مما يوجب القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصرفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة

أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في الدعاوى أرقام 28 لسنة 25 و197 لسنة 26 و179 لسنة 27 و101 لسنة 25 و126 لسنة 25 قضائية. دستورية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات