الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 86 سنة 18 ق – جلسة 09 /03 /1950 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة الأولى – من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية يونيه سنة 1950 – صـ 332

جلسة 9 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

( 84 )
القضية رقم 86 سنة 18 القضائية

نقض. ورقة ينعى الطاعن على المحكمة أنها مسخت مدلولها. عدم تقديمها هي أو صورة معتمدة منها إلى محكمة النقض. طعن عار عن الدليل. لا يغني عن تقديمها إثبات نصها بمذكرة الطاعن.
إذا كان الطاعن يعيب على الحكم أنه في مجال استدلاله بمخالصة عن دين قد نقل منها عبارة تفيد التعميم وأغفل عبارة تفيد التخصيص وكان من شأن هذا البتر تحريف مدلولها ومسخه، ولم يكن الطاعن قد قدم إلى محكمة ورقة المخالصة أو صورة معتمدة منها فإن طعنه هذا يكون عارياً عن الدليل، ولا يغني عن ذلك إثبات الطاعن نصها بمذكرته.


الوقائع

في يوم 16 من مايو سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر يوم 4 من فبراير سنة 1948 في الاستئناف رقم 361 س ق 63 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 19 منه أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 2 من يونية سنة 1948 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان الخصم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته، ولم يقدم المطعون عليه دفاعاً.
وفي 17 من ديسمبر سنة 1949 وضعت النيابة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إنه بني على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن أولها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والمسخ والتحريف لمدلول المستندات. ذلك لأن الحكم رفض طلب الطاعن مبلغ 189 جنيهاً من المطعون عليه استناداً إلى مخالصة صادرة من الطاعن في 24 من مارس سنة 1943 مع أنها لا ترد إلا على الديون المشتركة بينهم كأخوة وورثة لمورث واحد وعلى الديون التي كان المطعون عليه يقوم بتحصيلها لحسابهم المشترك، فالاستدلال إذن بها على براءة ذمة المطعون عليه من دين شخصي عليه للطاعن هو استدلال فاسد يعيب الحكم ثم إنه في مجال الاستدلال بهذه المخالصة نقل منها عبارة تفيد التعميم وأغفل عبارة تفيد التخصيص وهذا البتر في عبارتها من شأنه تحريف ومسخ مدلولها.
ومن حيث إن هذا الذي يعيبه الطاعن على الحكم عار عن الدليل إذ لم تقدم إلى هذه المحكمة المخالصة أو صورة معتمدة منها. ولا غناء فيما أثبته الطاعن بمذكرته على أنه صورة منها، على أن الحكم قد تحدث عنها بما يأتي " ولا أدل على استهتار المستأنف في التدليل على صحة دعواه من أنه يركن إلى سند تاريخه 3 من أبريل سنة 1941 عن مبلغ 189 جنيهاً في حين أنه يقر مستند المستأنف عليه المحرر في 24 من مارس سنة 1943 الذي وقع فيه بخطه وجاء على لسانه (وأصبح طرف أخي صبحي أفندي اسكندر خالصاً نهائياً من جميع المتحصلات لغاية تاريخه وليس لي الحق في المطالبة بشيء قطعاً وتحررت هذه مخالصة نهائية) " وهذا الذي نقله الحكم عن المخالصة يستقيم مع استدلاله بها ويؤدي إلى ما انتهى إليه في قضائه ومن ثم يكون هذا السبب مرفوضاً.
ومن حيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم القصور في التسبيب والخطأ في القانون لأنه اعتمد في رفض الطلب الخاص بمبلغ الـ 85 جنيهاً ذهباً عيناً على كلمة " لا غير " الواردة في الإيصال المؤرخ في 3 من أبريل سنة 1941 المقدم من الطاعن نفسه والمثبت لطلبه إذ جاء به أن طرفه للطاعن مبلغ 189 جنيهاً لا غير وقال إن تاريخ هذا الإيصال لاحق لتاريخ الإقرار المثبت للخمسة وثمانين ذهباً مع أن هذا الإقرار لا يحمل تاريخاً. وبذلك يكون الحكم مقاماً على واقعة لا سند لها. ثم إن استدلاله " لا غير " هو استدلال فاسد لأنها إنما تنصرف إلى تحديد الرقم الذي كان موضوع التعامل كما أنه خالف القانون إذ استند إلى إيصال الـ 189 جنيهاً مع أنه أداة لإثبات دين نقدي للطاعن تحت يده هو لا أداة للتخالص تحت يد المطعون عليه. وكذلك أخطأ في الاستدلال على براءة ذمة المطعون عليه من ال 85 جنيهاً ذهباً بالورقة المكتوبة بخط الطاعن والتي تفيد إيداعه نقوداً ذهبية عند آخر وقد قدمها المطعون عليه دون أن يثبت كيف وصلت إليه وهي من أوراق الطاعن الخاصة ولم تقدم من صاحبها برضائه واختياره ومع ذلك إذا جاز الاستدلال بها فإنها لا تعدو مبدأ ثبوت بالكتابة يجب تكملته بشهادة الشهود.
وحيث إن ما جاء بالحكم الابتدائي عن ذلك وأقره عليه الحكم المطعون فيه هو ما يأتي: " وحيث إنه بالنسبة لطلب مبلغ الـ 85 جنيهاً ذهباً عيناً أو قيمتها نقداً وقدرها 425 جنيهاً فإن مستند المدعى عليها عبارة عن إقرار على المدعى عليه باستلام هذا المبلغ بذيل الورقة المؤرخة 15 يوليو سنة 1939 عن اقتسام الورثة نقودهم وبذيل هذا الإقرار استلام المدعى عليه من المدعي مبلغ 85 جنيهاً ذهبياً تحت طلبه وتلاحظ المحكمة أن هذا الإقرار كان مضروباً عليه بالقلم الكوبيا قد محيت هذه العلامة التي ضرب بها على هذا الإقرار وقد اعترف المدعي في استجوابه بأنه هو الذي محا هذه العلامة وزعم أن الضرب على هذا الإقرار ليس معناه إلغاؤه وإنما قد ضرب عليه لأنه أراد من المدعى عليه أن يحرر له إيصالاً منفصلاً عن هذا المبلغ وكان قد ضرب على هذا الإقرار فلما رفض عاد فمحا هذا الضرب أما المدعى عليه فإنه يقرر بأنه رد للمدعي هذا المبلغ بعد ذلك وقد أودعه عند خاله بمقتضى ورقة قدمها. وحيث إنه وإن كانت المحكمة قد أحالت الدعوى على التحقيق ليثبت المدعى عليه أنه رد هذا المبلغ للمدعي فعلاً ولم تتناول شهادة الشهود واقعة الرد بشيء وترى المحكمة أن الإيصال المؤرخ 3/4/1941 والمقدم من المدعي نفسه ونصه " لرزق أفندي اسكندر مبلغ 189 جنيهاً لا غير بتوقيع المدعى عليه وهو لاحق في تاريخ الإقرار الخاص بمبلغ 85 جنيهاً ذهباً أنه صفى الحساب بين الطرفين لغاية تاريخ 3/4/1941 ولو كان للمدعي مبلغ 85 جنيهاً ذهباً لأشار إليها في هذا الإيصال ". وفي هذا الذي قاله الحكم الرد على ما يعيبه عليه الطاعن في هذا السبب فإنه إذ استخلص أن تاريخ الإقرار الوارد عن مبلغ 85 جنيهاً ذهباً هو 15 يوليو سنة 1939 من أنه كتب في ورقة بها ثلاثة إقرارات (وهي الورقة المقدمة إلى هذه المحكمة من الطاعن نفسه) يقع في أعلاها إقرار عن اقتسام الورثة النقود الموروثة وفي أسفله تاريخ 15 يولية سنة 1939 وتحته تعهد بإيداع النقود بالبنك العثماني في 17 يولية سنة 1939 وواضح أن هذا التعهد كتب في نفس اليوم الأخير ويقع في أسفل الورقة ونصه " أما فيما يختص بمبلغ 85 جنيهاً ذهباً لأخي رزق فهو طرفي وتحت طلبه ومذيل بتوقيع صبحي اسكندر ومن كلمة " أما " التي تفيد التعقيب على ما كتب قبل ذلك – إذ استخلص الحكم ذلك فإن استخلاصه سليم ومن ثم لا يكون صحيحاً ما ينعاه عليه الطاعن من أنه استند إلى واقعة غير صحيحة في هذا الشأن كما أنه ليس في استدلال الحكم على براءة ذمة المطعون عليه من دين النقود الذهبية بما ورد في السند المؤرخ في 3 من أبريل سنة 1941 ما يخالف القانون لأنه مقدم من الطاعن وتمسك به فيصح الاحتجاج به عليه. أما تفسير الحكم لكلمة " لا غير" الواردة بهذا السند فهو تفسير جائز لا شأن لمحكمة النقض به. أما ما ينعاه عليه الطاعن من خطأ في استدلاله على براءة ذمة المطعون عليه من هذا المبلغ بالورقة المقدمة من الأخير والتي تفيد أن الطاعن أودع نقوداً ذهبية عند آخر فلا يقبل منه لأنه لم يسبق له أن تحدى بهذا الوجه أمام محكمة الموضوع ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إن الطاعن ينعى في السبب الثالث على الحكم القصور في التسبيب والمسخ والتحريف في المستندات والخطأ في تطبيق القانون، ذلك لأنه رد على طلبه نصيبه بحق الثلث في ريع المنزل بأنه يسكن في غرفتين ويستغل جراجاً ويؤجر شقة إلى من يدعي الخواجه روبين بمبلغ جنيهين مستنتجاً ذلك من مخالصة محررة منه لأخيه المطعون عليه في 29 من فبراير سنة 1944 وبذلك افترض صدور عقد إيجار من الطاعن لروبين المذكور مع أن هذا الأخير ليس تحت يده لا عقد إيجار ولا إيصالات من الطاعن بقيمة الأجرة وعقد الإيجار لا يجوز إثباته إلا بالكتابة أو الإقرار أو النكول عن اليمين. أما المخالصة الموقع عليها من الطاعن فلم تكن مسلمة منه للمستأجر بل هي لأخيه المطعون عليه ومن ثم فهي تدل على أن هذا الأخير هو الذي كان يؤجر ويقبض الإيجار ثم يسلم أخاه الطاعن نصيبه منه ولكن الحكم مسخ هذا المستند وأخذ بنقيض المعنى المستقي منه.
ومن حيث إن الحكم اعتمد في رفض طلب الطاعن لنصيبه في ريع المنزل على ما ثبت من التحقيق وتقرير الخبير من أن المنزل قسم قسمة مهايأة بين الطاعن وإخوته ووضع كل منهم يده على نصيبه وكان ريع الجزء الذي وضع الطاعن عليه يده يزيد على مقدار ما يخصه من الريع ثم أضاف " وهناك دليل كتابي بخط المستأنف وبتوقيعه يؤيدان المستأنف كان يضع يده على نصيبه وهو المستند المقدم من المطعون عليه والذي ثبت به على لسان الطاعن (أقر بأني استلمت من أخي صبحي أفندي اسكندر رزق من المنصورة مبلغ 2400 قرش وذلك قيمة الإيجار المستحق عن الدور الرابع سكن الخواجه روبين وذلك عن المدة من أول شهر أبريل سنة 1943 لغاية آخر شهر مارس سنة 1944 وتحرر هذا مخالصة وأصبح طرف أخي صبحي خالص) وقد تقدم للخبير روبين هذا وهو الساكن المنوه عنه في إقرار التخالص سالف الذكر بخطاب تاريخه 13 يونيو سنة 1945 جاء فيه أنه استأجر الشقة التي يسكنها في منزل المورث من رزق اسكندر أفندي لأنه له وحده حق التأجير وأنه استأجر الشقة المذكورة من أغسطس سنة 1941 وأنه كان يعطي الأجرة للمستأنف ضده (المطعون عليه) لتسليمها لأخيه المستأنف بسبب كثرة الأسفار ".
وهذا الذي استخلصه الحكم سائغ لا مسخ فيه ولا مخالفة للقانون ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات