الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 202 لسنة 50 ق – جلسة 18 /05 /1980 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 641

جلسة 18 من مايو سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، وأحمد محمود هيكل؛ ومحمد محمود عمر.


الطعن رقم 202 لسنة 50 القضائية

إشكال في التنفيذ. طعن. "المصلحة في الطعن". نقض "المصلحة في الطعن".
الإشكال في التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً. حتى يفصل في النزاع نهائياً. إذا كان باب الطعن مفتوحاً، القضاء بقبول الطعن بالنقض والإحالة. أثره. وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، واعتبار الطعن في الحكم الصادر في الإشكال بالاستمرار في التنفيذ عديم الجدوى. متعين الرفض.
لما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع، إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً للمادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه المقيد برقم….. لسنة 49 ق قد قضى فيه بتاريخ 17/ 4/ 1980 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبالتالي أوقف تنفيذ الحكم الذي قضى الحكم الصادر في الإشكال بالاستمرار في تنفيذه، فإن الطعن الماثل للمحكوم عليه في هذا الحكم الأخير، قد أضحى بذلك عديم الجدوى متعين الرفض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم قتلوا……. عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك حبلاً وفأساً ومديتين وترصدوا بالقرب من حقله الذي أيقنوا أنه سيحضر إليه وما أن ظفروا به حتى استدرجه المتهم الثالث إلى حديقته واختبأ المتهمان الأول والثاني خلف شجرة ووقف المتهم الرابع على مسرح الجريمة وما أن وصل إليهما حتى ضربه المتهم الثالث بفأس على رأسه وكمم فاه بمنديل وأوثقه المتهمان الأول والثاني بحبل وانهال كل منهما طعناً عليه بمدية وألقى جميعهم به في حفرة وأهالوا عليه الرمال قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبراءة المتهم الرابع مما أسند إليه. فاستشكل الطاعن في تنفيذ هذا الحكم وقضى بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم الأخير بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى برفض إشكاله والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه رغم تقريره بالطعن بالنقض في الحكم الأخير لبطلانه.
وحيث إنه لما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه المقيد برقم…… لسنة 49 ق قد قضى فيه بتاريخ 17/ 4/ 1980 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبالتالي أوقف تنفيذ الحكم الذي قضى الحكم الصادر في الإشكال بالاستمرار في تنفيذه، فإن الطعن الماثل للمحكوم عليه في هذا الحكم الأخير، قد أضحى بذلك عديم الجدوى، متعين الرفض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات