الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2436 لسنة 49 ق – جلسة 12 /05 /1980 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 612

جلسة 12 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد؛ وهاشم قراعة.


الطعن رقم 2436 لسنة 49 القضائية

إثبات. "بوجه عام". إجراءات. "إجراءات التحقيق". "إجراءات المحاكمة". استدلالات. وقف تنفيذ. مواد مخدرة. عقوبة. "تطبيق العقوبة". "وقف تنفيذ العقوبة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
إنكار المتهم في التحقيقات ما قرره الضابط من أنه سبق الحكم عليه في قضايا مخدرات وثبوت أن صحيفة حالته الجنائية لم ترفق. قضاء المحكمة. بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب. وأمرها بإيقاف تنفيذ العقوبة. صائب. طالما أن النيابة العامة لم تقدم ما يخالف الظاهر من الأوراق. أو تطلب التأجيل لهذا الغرض.
1 – متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أمر بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة استناداً إلى ظروف الدعوى وإلى عدم ثبوت وجود سوابق للمتهم، وثبت من المفردات أنها لم ترفق بها صحيفة حالة المتهم الجنائية وأنه أنكر في التحقيقات سبق الحكم عليه في قضايا مخدرات وإن أورد الضابط في محضره وأقواله بالتحقيقات أن المطعون ضده قد سبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا مخدرات. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تتقدم إلى المحكمة قبل الفصل في الدعوى بما يخالف هذا الظاهر من الأوراق أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 55/ 1، 56/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من المادة 2 من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات، وذلك بوصف أن حيازة الجوهر المخدر كانت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر مجرداً من أي قصد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه بإيقاف تنفيذ العقوبة على أنه لم يثبت أن للمطعون ضده سوابق في حين أن الضابط أثبت في محضره سبق اتهامه والحكم عليه في قضايا مخدرات، وكان يتعين على المحكمة تتقصى حقيقة الأمر، إذ أن المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا تجيز إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أمر بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة استناداً إلى ظروف الدعوى وإلى عدم ثبوت وجود سوابق للمتهم؛ وثبت من المفردات أنه لم ترفق بها صحيفة حالة المتهم الجنائية وأنه أنكر في التحقيقات سبق الحكم عليه في قضايا مخدرات وإن أورد الضابط في محضره وأقواله بالتحقيقات أن المطعون ضده قد سبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا مخدرات. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تتقدم إلى المحكمة قبل الفصل في الدعوى بما يخالف هذا الظاهر من الأوراق أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات