الرئيسية الاقسام القوائم البحث

القضية رقم 30 لسنة 21 ق.د – جلسة 2/ 12/ 2007

الجريدة الرسمية – العدد 50 تابع ( أ ) – السنة الخمسون
4 ذو الحجة سنة 1428 هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2007م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من ديسمبر سنة 2007م، الموافق 22 ذو القعدة سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 21 قضائية "دستورية"، المحالة من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى، منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات – في الطعن رقم 4464 لسنة 39 قضائية عليا.
المقامة من: الشركة الوطنية لمنتجات الذرة.

ضد

1 – السيد وزير البترول.
2 – الهيئة المصرية العامة للبترول.
3 – شركة مصر للبترول.


الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من شهر فبراير سنة 1999، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 4464 لسنة 39 قضائية عليا نفاذاً للحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 7/6/1998 والقاضي بوقف الفصل فيه وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا بغير رسوم للفصل في دستورية نص المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981، فيما تضمنته من زيادة سعر بيع المنتجات البترولية لشركات الاستثمار التي تباشر نشاطاً صناعياً، لمخالفتها أحكام المواد 32، 34، 40 من الدستور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها.
وقدمت الهيئة المدعى عليه الثاني مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
كما قدمت الشركة المدعى عليه الثالث مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبولها.
وبعد تحضر الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 4337 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبة الحكم أولاً: بوقف تنفيذ قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 وما تلاه من قرارات معدلة له بمحاسبة الشركة المذكورة على مسحوباتها من المنتجات البترولية على أساس تحريك سعرها المحلي تدريجياً بزيادة 20% من الفرق بين السعر العالمي والسعر المحلي سنوياً ووقف المطالبة بالمبالغ الناتجة عن هذا القرار وإلغاء القرار المطعون فيه. وبجلسة 11/ 7/ 1993 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، فطعنت الشركة المدعية على هذا القضاء بالطعن رقم 4464 لسنة 39 ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا، وإذ تراءى لتلك المحكمة قيام شبهة عدم الدستورية فيما تضمنته المادة الأولى من القرار المطعون فيه من محاسبة شركات الاستثمار التي تباشر نشاطاً صناعياً عن مسحوباتها من المنتجات البترولية بالأسعار العالمية دون المحلية فقد أصدرت حكمها بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته.
وحيث إن المسألة الدستورية المطروحة – قد سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بالحكم الصادر في القضية رقم 227 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 2/ 12/ 2000 والذي قضى أولاً: بعدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلى شركات الاستثمار التي تباشر نشاطاً صناعياً، وثانياً: بسقوط باقي نصوص ذلك القرار في هذا النطاق، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/12/2000 بالعدد رقم . وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً أو تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعاوى الراهنة تعتبر منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات