الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3070 لسنة 54 ق – جلسة 04 /06 /1984 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 550

جلسة 4 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.


الطعن رقم 3070 لسنة 54 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". نقض "الحكم في الطعن".
– مضي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. بين تقديم أسباب الطعن بالنقض وبين نظر الطعن دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. توجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وبراءة المتهم.
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 22/ 11/ 1979 بإدانة الطاعن بجنحة تبديد أشياء محجوز عليها، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض في 17 ديسمبر سنة 1979 وقدم أسباب طعنه في 24 ديسمبر سنة 1979، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ تقديم الأسباب إلى أن نظرت بجلسة اليوم 4 من يونيه سنة 1984، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ تقديم الأسباب الحاصل في 24 ديسمبر سنة 1979 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة المتهم الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح الغنايم قضت غيابياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ.
فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فاستأنف
ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بجلسة 19 إبريل سنة 1979 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فعارض وقضي بجلسة 22 نوفمبر سنة 1979 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 ديسمبر سنة 1979.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 24 ديسمبر سنة 1979 موقعاً عليها من…… المحامي.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 22 نوفمبر سنة 1979 بإدانة الطاعن بجنحة تبديد أشياء محجوز عليها، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض في 17 ديسمبر سنة 1979 وقدم أسباب طعنه في 24 ديسمبر سنة 1979، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ تقديم الأسباب إلى أن نظرت بجلسة اليوم 4 من يونيه سنة 1984، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ تقديم الأسباب الحاصل في 24 ديسمبر سنة 1979 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة المتهم الطاعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات