الطعن رقم 2389 لسنة 49 ق – جلسة 21 /04 /1980
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 549
جلسة 21 من إبريل سنة 1980
برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد؛ وهاشم قراعه.
الطعن رقم 2389 لسنة 49 القضائية
نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام" إجراءات "إجراءات المحاكمة"
محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها".
– جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص. إذا كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.
– قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. لعدم تبينها وجود تقرير الاتهام
وقائمة شهود الإثبات من بين مرفقات الدعوى. خطأ في القانون.
1 – متى كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها يعد منهياً
للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
لو رفعت إليها فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً.
2 – متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مستشار الإحالة أحال المطعون ضده
إلى محكمة جنايات السويس بتقرير اتهام وقائمة شهود لمحاكمته بتهمة إخفاء أشياء متحصلة
من جناية استيلاء بغير حق على مال مملوك لشركة…… مع علمه بذلك. وقد قضت المحكمة
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً إلى أنها لم تتبين وجود تقرير الاتهام وقائمة شهود
الإثبات من بين مرفقات الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص
المحكمة رغم اختصاصها بنظر الدعوى طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن
السلطة القضائية قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة
عن الفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون متعيناً مع النقض الإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة……. (قضي ببراءته)، ……. المطعون ضده بأنهما: المتهم الأول – بصفته موظفاً عمومياً (خفير بشركة……) استولى بغير وجه حق على الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة لشركة……. والبالغ قيمتها تسعين جنيهاً. المتهم الثاني (المطعون ضده) أخفى الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمتحصلة من جناية الاستيلاء سالفة الذكر مع علمه بذلك. وأمرت بإحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة أمن الدولة العليا قضت حضورياً بمعاقبة المتهم الثاني (المطعون ضده) بالحبس مع الشغل لمدة سنة وببراءة المتهم الأول مما أسند إليه. وبتاريخ أول يوليه سنة 1976 صدق الحاكم العسكري العام على الحكم بالنسبة للمتهم الأول وأمر بإلغائه وإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى بالنسبة للمتهم الثاني (المطعون ضده). والنيابة العامة طلبت إلى مستشار الإحالة إحالة المتهم الثاني (المطعون ضده) إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت غيابياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
من حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ
قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها
فيها فقد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة جحدت بهذا الحكم اختصاصها المتعلق
بالنظام العام بنظر الدعوى رغم أن الواقعة جناية معاقب عليها بالمادة 44 مكرراً من
قانون العقوبات وتمت إحالتها إليها من مستشار الإحالة وهو الطريق الصحيح المنصوص عليه
قانوناً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها يعد منهياً للخصومة
على خلاف ظاهره لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت
إليها فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مستشار الإحالة أحال المطعون ضده إلى
محكمة جنايات السويس بتقرير اتهام وقائمة شهود لمحاكمته بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من
جناية استيلاء بغير حق على مال مملوك لشركة……. مع علمه بذلك. وقد قضت المحكمة بعدم
اختصاصها بنظر الدعوى استناداً إلى أنها لم تتبين وجود تقرير الاتهام وقائمة شهود الإثبات
من بين مرفقات الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة
رغم اختصاصها بنظر الدعوى طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 46 لسنة 72 بشأن السلطة القضائية
قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن الفصل في
موضوع الدعوى، فإنه يكون متعيناً مع النقض الإحالة.
