الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2381 لسنة 49 ق – جلسة 21 /04 /1980 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 531

جلسة 21 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد؛ وهاشم قراعة.


الطعن رقم 2381 لسنة 49 القضائية

حكم. "بياناته". "بيانات التسبيب". "بطلانه". نقض. "حالات الطعن. مخالفة القانون". "أسباب الطعن. ما يقبل منها". استئناف. "نطره والحكم فيه". بطلان.
حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. المادة 310 إجراءات.
إغفال الحكم الاستئنافي الإشارة إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه. رغم إنشائه أسباباً لنفسه لم يشر فيها إلى أخذه بأسباب الحكم المستأنف. بطلانه. لا يعصمه من ذلك إشارته إلى مواد الاتهام. ما دام لم يفصح عن أخذه بها. ولا يصحح البطلان قول الحكم إنه يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة في القانون. ما دام لم يفصح عن نص القانون الذي حكم بموجبه.
متى كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً، ولا يصحح هذا البطلان ما أورده في أسبابه من أنه يتعين القضاء بالعقوبة المقررة في القانون ما دام أنه لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه، كما أنه لا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يمتد إليه عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) تسبب خطأ في موت……. وإصابة كل من المبين أسماؤهم بالأوراق، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن لم يتخذ الحيطة الكافية في قيادته للسيارة خلال السير في الطريق رغم وجود مقطورة بالسيارة فاصطدم بالسيارة الأخرى مما أدى إلى وفاة وإصابة المجني عليهم. (ثانياً) قاد سارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات و1، 2، 3، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 واللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح السويس قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام، والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل والإصابة الخطأ فقد شابه البطلان، ذلك بأنه خلا من بيان نص القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً، ولا يصحح هذا البطلان ما أورده في أسبابه من أنه يتعين القضاء بالعقوبة المقررة في القانون ما دام أنه لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه، كما أنه لا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يمتد إليه عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها. لما كان ما تقدم. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات