الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 297 سنة 25 ق – جلسة 16 /05 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 982

جلسة 16 من مايو سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، و محمود ابراهيم اسماعيل، واسحق عبد السيد، و محمد محمد حسنين المستشارين.


القضية رقم 297 سنة 25 القضائية

نقض. حكم صادر فى مخالفة بعد تعديل المادة 420 أ. ج بموجب المرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.
إن المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1952 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات. وإذن فالطعن بطريق النقض فى حكم صادر فى مخالفة بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1954 لا يكون جائزا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أشغل الطريق العام بدون رخصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و11 و14 من القانون رقم 72 لسنة 1948، ومحكمة البلدية الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 25 قرشا والإزالة ورسم الرخصة وضعف رسم الأشغال 97 جنيها و270 مليما. عارض المتهم فى هذا الحكم الغيابى وقضى فى معارضته بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. أستأنف المتهم، ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى جريمة هى مخالفة طبقا للقانون رقم 72 لسنة 1948 الخاص باستعمال الطرق العامة وكانت المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1952 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات فإن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض الحاصل فى 13 من نوفمبر سنة 1954 لا يكون جائزا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات