قاعدة رقم الطعن رقم 277 لسنة 25 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /01 /2005
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1339
جلسة 9 يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 277 لسنة 25 قضائية "دستورية"
1 – المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها رقابة دستورية: محلها".
تقرير هذه المحكمة اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على تثبتها من
توافر شروط قبولها – انحصار الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة على القانون
بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة
مجردة – سواء وردت هذه النصوص في تشريعات أصلية أو فرعية.
2 – النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران "تنظيم اتفاقي – عدم
اختصاص".
النظام الأساسي للصندوق المشار إليه لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين العاملين
بمصر للطيران ومن ثم لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليه الرقابة التي
تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن الشرعية الدستورية.
1 – البت في اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة
على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها، وكان
الدستور قد عهد بنص المادة منه إلى المحكمة الدستورية العليا – دون غيرها – بتولي
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، وبناء
على هذا التفويض أصدر المشرع قانون المحكمة الدستورية العليا مبيناً اختصاصاتها؛ محدداً
ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، مؤكداً أن اختصاصها
– في مجال الرقابة القضائية على الدستورية – منحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضعها،
أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها؛ متى كان ذلك، فإن محل هذه الرقابة،
إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التي
تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو
الفرعية، و تنقبض – بالتالي – عما سواها.
2 – النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران، لا يعدو أن يكون
تنظيماً خاصاً بين العاملين بمصر للطيران بقصد تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم صحياً واجتماعياً،
دون أن يغير من ذلك صدور قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق المشار
إليه بحسبان أن هذا الإجراء لا يستهدف سوى إخضاع أعمال الصندوق لرقابة الهيئة دون مساس
بطبيعته الخاصة، ومن ثم فإن النظام الأساسي المطعون على المادة الثالثة من نصوصه لا
يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليه بالتالي الرقابة القضائية التي تباشرها
هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
الإجراءات
بتاريخ الحادي عشر من شهر نوفمبر سنة 2003، أودع المدعون قلم كتاب
المحكمة صحيفة هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة
من النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران، فيما تضمنته من عدم
انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين
كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1175 لسنة 2001 عمال كلي شمال القاهرة ضد المدعى عليهم
الخامس والسادس والسابع، بطلب الحكم بأحقيتهم في الاشتراك في صندوق التأمين الخاص بالعاملين
بمصر للطيران، وفقاً للنظام الأساسي للصندوق، وذلك من تاريخ إنشائه وحتى إحالتهم للمعاش
مع أداء المزايا المقررة بالصندوق لهم. وبجلسة 22/ 2/ 2003 حكمت المحكمة برفض الدعوى،
فأقام المدعون الاستئناف رقم 514 لسنة 7 ق. س أمام محكمة استئناف القاهرة طعناً على
هذا الحكم، وأثناء نظره دفع المدعون بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من
الباب الثاني من النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران، وإذ
قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن البت في اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة
على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها، وكان
الدستور قد عهد بنص المادة منه إلى المحكمة الدستورية العليا – دون غيرها – بتولي
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، وبناء
على هذا التفويض أصدر المشرع قانون المحكمة الدستورية العليا مبيناً اختصاصاتها؛ محدداً
ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، مؤكداً أن اختصاصها
– في مجال الرقابة القضائية على الدستورية – منحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضعها،
أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها؛ متى كان ذلك، فإن محل هذه الرقابة،
إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التي
تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو
الفرعية، و تنقبض – بالتالي – عما سواها.
وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، يقضي في المادة
منه بأن يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من
أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد، أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال، ويكون
الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو
مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة في الحالات الآتية…. وأوجبت المادة
تسجيل الصناديق الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات التي رسمها القانون،
وكذا اعتماد وتسجيل أي تعديل يطرأ على نظامها، وترك القانون أمر تصريف شئونها وإدارة
أموالها لجمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسي، كما أخضع القانون
هذه الصناديق لرقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين التي حلت محلها الهيئة المصرية
العامة للتأمين، ثم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وذلك على النحو الذي بينه
القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والذي
تضمن تعريفاً للصناديق الخاصة مماثلاً للتعريف الوارد بالقانون رقم 54 لسنة 1975. وإعمالاً
لذلك صدر قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 215 لسنة 1983 بتاريخ 1/ 1/
1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة.
لما كان ذلك، وكان النظام الأساسي لهذا الصندوق، لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً
خاصاً بين العاملين بمصر للطيران بقصد تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم صحياً واجتماعياً،
دون أن يغير من ذلك صدور قرار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق
المشار إليه بحسبان أن هذا الإجراء لا يستهدف سوى إخضاع أعمال الصندوق لرقابة الهيئة
دون مساس بطبيعته الخاصة، ومن ثم فإن النظام الأساسي المطعون على المادة الثالثة من
نصوصه لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليه بالتالي الرقابة القضائية
التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية، متعيناً – والحال كذلك – القضاء
بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
