الطعن رقم 2358 لسنة 49 ق – جلسة 17 /04 /1980
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 507
جلسة 17 من إبريل سنة 1980
برئاسة السيد المستشار عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعة، ومحمد عبد الخالق النادي؛ وحسين كامل حنفي.
الطعن رقم 2358 لسنة 49 القضائية
تفتيش "إذن التفتيش" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره"
حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خلو الحكم من إثبات مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط. أو التفتيش.
لا يعيبه.
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير
معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يؤثر في سلامته. أساس ذلك؟
حق محكمة الموضوع في الاعتماد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وإطراح ما عداها.
عدم إيراد الحكم تلك التفصيلات يفيد إطراحه إياها.
حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
1 – من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن
أو واقعة الضبط أو التفتيش.
2 – من المقرر أن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك
بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد
وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحه لها.
3 – الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي
خلصت إليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 57 من المادة الثانية وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة
إحراز جوهر مخدر قد شابه قصور في البيان والتسبيب وإخلال بحق الدفاع كما انطوى على
خطأ في الإسناد ذلك بأنه لم يبين مواقيت تحرير محضر التحريات وصدور إذن النيابة العامة
بالتفتيش كما عول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات رغم ما شاب شهادة كل منهما
من تعارض لم يعن بإزالته على الرغم مما أثاره الدفاع في هذا الشأن مما ينم على أن المحكمة
لم تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى
ما رتبه عليها استمدها من أقوال النقيب……. و……. ومن تقرير المعامل الكيماوية
عن فحص المخدر المضبوط – لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت
تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط أو التفتيش وكان الطاعن لا يدعي
في أسباب طعنه أن تفتيشه أو ضبط المخدر كان لاحقاً للإذن الصادر بضبطه وتفتيشه فإن
ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد – لما كان ذلك وكان من المقرر أن اختلاف
الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك بأن لمحكمة الموضوع في
سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها
وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحه لها، وكان من المقرر أيضاً أن الخطأ
في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها
وكان ما يثيره الطاعن من وجود اختلاف في أقوال الضابطين شاهدي الإثبات في كيفية الوصول
إلى المقهى التي كان يجلس أمامها الطاعن قبل فراره دون شهادتيهما بشأن واقعة إحراز
المخدر المضبوط وإلقاء الطاعن إياه وفراره فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ فإنه
ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا أثر له في منطق الحكم واستدلاله
على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ومن ثم تنحصر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد – لما
كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
