الطعن رقم 6562 سنة 53 ق – جلسة 20 /05 /1984
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 511
جلسة 20 من مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصفوت مؤمن والدكتور كمال أنور ومحمد عباس مهران.
الطعن رقم 6562 سنة 53 ق
نقض "الصفة في الطعن" "التقرير بالطعن". وكالة.
جواز التقرير بالطعن بتوكيل رسمي أو عرفي مصدق عليه.
التوكيل الصادر من بلدة أجنبية. ضرورة أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة
أو القنصلية المصرية بها. مادة 22 مدني، مادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954
بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة
عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء، ولما كانت المادة 22 من القانون المدني تنص على
أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات،
وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً مصدقاً
عليه من السلطات الأردنية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية الأردنية والقنصلية المصرية
بعمان أو من يقوم مقامها طبقاً للمادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار
قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة
للمحامي الذي قرر بالطعن. فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة….. بأنه بدائرة قسم
النزهة محافظة القاهرة: شرع في إخراج أوراق النقد الأجنبي المبين بالمحضر على غير الأوضاع
والشروط المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المعتمدة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل
لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها وطلبت عقابه بالمواد 1، 14 من القانون 67 لسنة
976 و31 من اللائحة التنفيذية له و45، 47 من قانون العقوبات.
ومحكمة الجرائم المالية قضت حضورياً في 16 من مارس سنة 1981 ببراءة المتهم مما أسند
إليه.
فاستأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 2020 لسنة 1981. ومحكمة جنوب القاهرة
الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في 25 من إبريل سنة 1981 بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائتي جنيه ومصادرة
النقد المضبوط.
فطعن الأستاذ…… المحامي نائباً عن الأستاذ….. المحامي والأستاذ…… المحامي
نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
حيث إن الأستاذ….. المحامي هو الذي قرر بالطعن بالنقض عن الأستاذ….. المحامي نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص رقم 68957 من……. توثيق عمان بالأردن، وقدم توكيلاً صادر من المحكوم عليه موقعاً عليه منه ومن شاهدين ومصدقاً عليه من إحدى الدوائر الرسمية بالأوراق بالرقم سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء، ولما كانت المادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات، وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً مصدقاً عليه من السلطات الأردنية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية الأردنية والقنصلية المصرية بعمان أو من يقوم مقامها طبقاً للمادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن. فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
