الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2003 لسنة 49 ق – جلسة 14 /04 /1980 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 31 – صـ 497

جلسة 14 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري؛ وفوزي المملوك؛ وفوزي أسعد؛ وهاشم قراعة.


الطعن رقم 2003 لسنة 49 القضائية

نقض "نطاق الطعن". "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تبديد.
الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.
استئناف "التقرير به. ميعاده".
امتداد ميعاد الاستئناف إذا وافقت نهايته عطلة رسمية.
1 – الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.
2 – لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر في 23/ 12/ 1975 ولم يستأنفه إلا في 4/ 1/ 1976 لما كان ذلك وكان الثابت أن يومي 2، 3 من يناير سنة 76 قد وافقا عطلة رسمية وقد استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده في اليوم الرابع من الشهر المذكور مما مفاده أنه قرر بالاستئناف خلال الأجل القانوني إعمالاً لحكم المادة 18 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك ورتب عليه القضاء بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ…… والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح باب شرقي قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن محكمة ثاني درجة حين قضت في الدعوى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد – استناداً إلى أن الحكم المستأنف صدر في 23 من ديسمبر سنة 1975 ولم يقرر باستئنافه إلا في 4 من يناير سنة 1976 م قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن يومي 2، 3 من يناير سنة 1976 كانا عطلة رسمية ومن ثم فإن استئنافه يكون قد قدم في الميعاد القانوني الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن – يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر في 23/ 12/ 1975 ولم يستأنفه إلا في 4/ 1/ 1976 لما كان ذلك وكان الثابت أن يومي 2، 3 من يناير سنة 1976 قد وافقا عطلة رسمية وقد استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده في اليوم الرابع من الشهر المذكور مما مفاده أنه قرر بالاستئناف خلال الأجل القانوني إعمالاً لحكم المادة 18 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك ورتب عليه القضاء بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً، ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات