الطعن رقم 1547 لسنة 2 ق – جلسة 13 /04 /1957
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية – العدد الثاني (من أول فبراير إلى آخر مايو سنة 1957) – صـ 901
جلسة 13 من إبريل سنة 1957
برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
القضية رقم 1547 لسنة 2 القضائية
مدة خدمة سابقة – ضمها – قرار مجلس الوزراء في 23/ 12/ 1951 – نصه
على حساب مدة التمرين للموظف ذي المؤهل – شروط ذلك – الفرق بين مدة الدراسة ومدة التمرين.
لما كانت المدة الدراسية – على حسب مفهوم هذه العبارة – هي المدة التي يقضيها الطالب
في التحصيل والدراسة، سواء بالمدرسة أو في خارجها، تحت إشرافها ورقابتها، وتنتهي بأداء
الامتحان النهائي للسنة الدراسية؛ فمن ثم لا تعتبر سنة دراسية تلك التي تقضي في التمرين،
سواء في المصالح الحكومية أو في غير المصالح الحكومية بعد أداء الامتحان النهائي للدبلوم
والنجاح فيه، وبالتالي يتعين ضمها إلى مدة خدمة الموظف بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء
الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1951 الذي يقضي بأن تحسب للموظفين ذوي المؤهلات الدراسية
المدة التي يكونون قد قضوها في التمرين في أقدميتهم في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية،
سواء كانت مدد التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة عنها بأجر أو بغير أجر،
على أن لا يترتب على ذلك أية زيادة في المرتبات.
إجراءات الطعن
في 7 من يونيه سنة 1956 أودع رئيس هيئة المفوضين طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة) بجلسة 9 من إبريل سنة 1956 في الدعوى رقم 20 لسنة 1 ق المرفوعة من وزارة المواصلات ضد حسين محرم طلعت، القاضي "بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ضم المدة من 4 من أغسطس سنة 1935 إلى 29 من أكتوبر سنة 1935 ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين". وطلب رئيس هيئة المفوضين، للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن، الحكم، "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف في ضم المدة التمرينية من 16 من سبتمبر سنة 1934 إلى 15 من ديسمبر سنة 1934، وحسابها في أقدمية الدرجة المقررة لمؤهل المطعون ضده، والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق منه، ورفض الدعوى بخصوص هذا الطلب وإلزام المدعي بالمصروفات المناسبة". وقد أعلن الطعن للحكومة في 11 من أغسطس سنة 1956، وإلى المدعي في 14 من أغسطس سنة 1956، وعين لنظره جلسة 16 من مارس سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات؛ ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أن المدعي حسين محرم
طلعت قدم تظلماً إلى اللجنة القضائية بالإسكندرية قيد برقم 1375 لسنة 2 ق طالباً الحكم
بأحقيته في ضم مدة التمرين من 16 من سبتمبر سنة 1934 إلى 16 من أكتوبر سنة 1935 إلى
مدة خدمته الحالية، وقال بياناً لذلك إنه حصل على دبلوم مدرسة الفنون والصنائع سنة
1934، وله مدة تمرينية بوزارة الأشغال من 16 من سبتمبر سنة 1934 إلى 16 من أكتوبر سنة
1935، وقد طالب بضمها إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة السكة الحديد فلم يجب إلى طلبه،
وقد ردت السكة الحديد على التظلم بأن المدعي حصل على دبلوم الفنون والصناعات سنة 1934،
والتحق بخدمة المصلحة في 26 من أكتوبر سنة 1935، وقد سبق أن طلبت المصلحة من وزارة
الأشغال موافاتها بكشف موضح به مدة خدمة المدعي، فأجابت بأن له سنة تمرينية من 16 من
سبتمبر سنة 1934 بدون أجر، ولا يجوز ضمها لمدة خدمته طبقاً لكتاب ديوان الموظفين المؤرخ
21 من فبراير سنة 1953. وبجلسة 5 من مايو سنة 1954 حكمت المحكمة الإدارية التي أحيل
إليها التظلم "باستحقاق المدعي لضم مدة خدمته التمرينية من 16 من سبتمبر سنة 1934 إلى
26 من أكتوبر سنة 1935 لمدة خدمته تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من ديسمبر
سنة 1951 على ألا يترتب على ذلك أي زيادة في المرتب". واستندت في ذلك إلى أن "المدعي
يقرر في محضر الجلسة أن المدة من 16 من سبتمبر سنة 1934 إلى 15 من ديسمبر سنة 1935
كانت بدون أجر، والمدة من 15 من ديسمبر سنة 1934 إلى 3 من أغسطس سنة 1935 بأجر، والمدة
من 4 من أغسطس سنة 1935 إلى 26 من أكتوبر سنة 1935 إجازة بدون أجر. وأن قرار مجلس الوزراء
الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1951 يقضي بأن تحسب للموظفين ذوي المؤهلات الدراسية المدة
التي يكونون قد قضوها في التمرين في أقدميتهم في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية،
سواء كانت مدد التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة عنها بأجر أو بغير أجر،
على ألا يترتب على ذلك أية زيادة في المرتبات؛ ومن ثم يكون طلب المدعي قد بني على أساس
سليم من القانون". وبصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في أول سبتمبر سنة
1954 طعنت الحكومة في الحكم المذكور طالبة إلغاءه. وأسست طعنها على أن وزارة الأشغال
التي كان يعمل بها المدعي قررت أن مدة خدمته الأولى من 16 من سبتمبر سنة 1934 إلى 15
من ديسمبر سنة 1934 كانت بدون أجر، والمدة الثانية من 15 من ديسمبر سنة 1934. إلى 3
من أغسطس سنة 1935 كانت باليومية المؤقتة بوظيفة معاون، وأنه فصل بالاستغناء عنه من
3 من أغسطس سنة 1935. ومن حيث إنه لم يكن بخدمة الحكومة في الفترتين الأولى والثالثة
فلا يجوز ضمهما لمدة خدمته طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1951.
وبجلسة 9 من إبريل سنة 1956 حكمت المحكمة "بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المستأنف فيما قضى به من ضم المدة من 4 من أغسطس سنة 1935 إلى 26 من أكتوبر سنة
1935 ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك." وأقامت المحكمة قضاءها على
أنه بان من ملف خدمة المدعي، أن "وزارة الأشغال أرسلت كتابها رقم 3/ 6/ 20/ 332 إلى
مصلحة السكة الحديد جاء به أن المستأنف عليه قد قضى السنة التمرينية من 16 من سبتمبر
سنة 1934 بعملية مستشفى فؤاد الأول بدون أجر، ثم أفادت بكتابها رقم 3/ 2016 المؤرخ
28 من إبريل سنة 1954 أنه عين في 15 من ديسمبر سنة 1934 تعييناً مؤقتاً بوظيفة ملاحظ
باليومية المؤقتة بتفتيش خزان جبل الأولياء، وفصل بالاستغناء عنه في 3 من أغسطس سنة
1935". وأنه لذلك فإن مدة خدمة المستأنف عليه السابقة بوزارة الأشغال تنحصر في المدة
من 16 من سبتمبر سنة 1934 إلى 15 من ديسمبر سنة 1934 في التمرين بمستشفى فؤاد، والمدة
من 15 ديسمبر سنة 1934 إلى 3 من أغسطس سنة 1935 باليومية المؤقتة بتفتيش خزان جبل الأولياء،
أما المدة من 3 من أغسطس سنة 1935 إلى 26 من أكتوبر سنة 1935، فقد ثبت أنها لم تكن
إجازة بدون أجر، خلافاً لما ذهب إليه المستأنف عليه، فلا يجوز ضمها إلى مدة خدمته،
ويكون الحكم المستأنف، حين قضى بضم تلك المدة، صدر على غير أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن الطعن يتحصل في أن المدعي لم يكن حاصلاً على مؤهل الفنون والصناعات أثناء
تمرينه من 16 من سبتمبر سنة 1934 إلى 15 من ديسمبر سنة 1934، وهو لم يحصل عليها إلا
في 15 من ديسمبر سنة 1935، وإنما كانت المدة السابقة مدة دراسية لازمة للحصول على المؤهل،
وبالتالي فلا يتوافر في شأنها شرائط قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من ديسمبر سنة
1951، بضم المدة التمرينية في أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي، وإذ ذهب الحكم
المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه عين بخدمة مصلحة السكة الحديد
في 26 من أكتوبر سنة 1935 في الدرجة الثامنة. وقد طلب إليه تقديم دبلوم مدرسة الفنون
والصناعات الحاصل عليه، فقرر أنه لم يتسلمه بعد، وقد كتبت المصلحة إلى وزارة المعارف
العمومية في هذا الشأن، فردت عليها في 22 من ديسمبر سنة 1935 وأرفقت بكتابها صورة القرار
الوزاري رقم 4375 الصادر في 15 من ديسمبر سنة 1935 في شأن حصول المدعي وبعض زملائه
على الدبلوم سالف الذكر. وقد جرى نص القرار بما يأتي: "وزير المعارف العمومية، بعد
الاطلاع على لائحة مدرسة الفنون والصناعات بالعباسية المصدق عليها في 2 من أكتوبر سنة
1910، وعلى كشوف درجات الامتحان النهائي لطلبة مدرستي الفنون والصناعات الذي عقد في
سنة 1934، وعلى الأوراق المقدمة للوزارة طبقاً للمادتين 18 و21 من اللائحة المذكورة
بشأن السنة التمرينية التي مضاها خارج المدرسة الطلبة المذكورة أسماؤهم بعد – قرر ما
هو آت: المادة الأولى – يعطي السبعة الطلبة الآتية أسماؤهم بعد دبلوم مدرسة الفنون
والصناعات…"، ثم ذكر اسم المدعي حسن محرم حافظ طلعت، وذكرت أمامه البيانات التالية
"سنة النجاح – 1934، الدور الأول، تاريخ انتهاء السنة التمرينية آخر يوليه سنة 1935".
وفي أول أكتوبر سنة 1942 رقي إلى الدرجة السابعة، ثم رقي إلى الدرجة السادسة اعتباراً
من أول نوفمبر سنة 1950. وفي 12 من إبريل سنة 1953 قدم إلى المصلحة طلباً ذكر فيه أنه
حصل على دبلوم الفنون والصنائع في يوليه سنة 1934، والتحق للتمرين بمصلحة المباني اعتباراً
من 16 من سبتمبر سنة 1934 حتى 14 من ديسمبر سنة 1934 حيث طلب للعمل في وزارة الأشغال
بوظيفة ملاحظ أشغال بخزان جبل الأولياء إلى أن انتهى العمل في الخزان بمناسبة الفيضان
في 10 من أغسطس سنة 1935، ثم منح إجازة بدون أجر حتى 26 من أكتوبر سنة 1935 والتحق
بعدها بخدمة مصلحة السكة الحديد من التاريخ المذكور، وطلب حساب مدد التمرين هذه في
أقدميته في الخدمة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1951. وقد
سئلت وزارة الأشغال عن معلوماتها عن المدد التي يطلب المدعي حسابها في أقدميته، فردت
بما ملخصه أنه قضى المدة من 16 من سبتمبر سنة 1934 بعملية مستشفى فؤاد الأول بدون أجر،
ثم عين في 15 من ديسمبر سنة 1934 في وظيفة ملاحظ باليومية المؤقتة بتفتيش جبل الأولياء،
وفصل بالاستغناء عنه في 3 من أغسطس سنة 1935. ثم ذكرت وزارة الأشغال أن ديوان الموظفين
سبق أن أبدى بكتابه إليها المؤرخ 21 من فبراير سنة 1935 بأن المدة التمرينية السابقة
على استلام دبلوم الفنون والصناعات تعتبر دراسية ولا يجوز ضمها لمدة الخدمة، وقد جاء
بهذا الكتاب ما يأتي: إشارة إلى الكتاب المؤرخ 28 من ديسمبر سنة 1952 الذي جاء فيه
أن وزارة المعارف العمومية كانت تشترط في بعض السنوات قبل سنة 1936 عدم تسليم الدبلوم
لخريجي مدرسة الفنون والصناعات إلا بعد قضاء سنة تمرينية في أعمال فنية بعد التخرج،
ثم بعدها تسلم إليه الدبلوم، وبالنظر إلى أن بعض هؤلاء الخريجين كانوا يقضون هذه السنة
بوزارات الحكومة ومصالحها ولا يمنحون عنها أجراً، تطلب وزارة الأشغال الإفادة عما إذا
كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1951 الخاص بحساب مدد التمرين لحملة
المؤهلات الدراسية في الأقدمية يجيز حساب السنة التمرينية لخريجي الفنون والصناعات،
وقد أبدت وزارة المعارف العمومية أن السنة التمرينية كانت مقررة لإتمام الدراسة للحصول
على الدبلوم، ولذلك تعتبر سنة دراسية لا سنة خدمة، على أنه إذا كانت الدبلوم تمنح من
تاريخ سابق لانتهاء السنة التمرينية، وكان الموظف الذي يقضي مدة تمرينية بعد تاريخ
منحه الدبلوم يتقاضى أجراً خلال هذه المدة فيمكن اعتبارها مدة خدمة، والرأي في ذلك
مرجعه للديوان – نفيد حضرتكم أنه نظراً لما أبدته وزارة المعارف من أن هذه السنة التمرينية
تعتبر سنة دراسية إلا إذا كان المستخدم يمنح عنها أجراً، ونظراً لما أبدته وزارة الأشغال
من أن خريجي الفنون الصناعات كانوا لا يمنحون أجراً عن هذه السنة، كما أنه كان يشترط
لمنحهم الدبلوم قضاؤهم هذه السنة التمرينية, يرى الديوان أنه لا يجوز حساب هذه السنة
في الأقدمية".
ومن حيث إن مثار هذه المنازعة هو ما إذا كانت مدة التمرين التي يطالب المدعي بحسابها
في أقدميته في الدرجة المقررة لمؤهله الدراسي تعتبر مدة دراسية؛ ومن ثم لا يفيد المدعي
من قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1951، أم أنها تعتبر مدة خدمة حكومية،
فيحق له الإفادة من القرار المذكور.
ومن حيث إن المدة الدراسية – على حسب مفهوم هذه العبارة – هي المدة التي يقضيها الطالب
في التحصيل والدراسة سواء بالمدرسة أو في خارجها تحت إشرافها ورقابتها وتنتهي بأداء
الامتحان النهائي للسنة الدراسية؛ ومن ثم لا تعتبر سنة دراسية تلك التي تقضى في التمرين
– سواء في المصالح الحكومية أو في غير المصالح الحكومية – بعد أداء الامتحان النهائي
للدبلوم والنجاح فيه. وآية ذلك: (أولاً) أن وزارة المعارف – حسبما يبين من قرارها الصادر
في 15 من ديسمبر سنة 1935 السابق الإشارة إليه – اعتبرت المدعي حاصل على دبلوم الفنون
والصناعات في الدور الأول سنة 1934، وأن تاريخ انتهاء السنة التمرينية آخر يوليه سنة
1935، ولم تشر في القرار إلى أن هذه السنة التمرينية هي سنة دراسية، فلو أن هذه السنة
هي سنة دراسية للزم أن يعتبر تاريخ الحصول على المؤهل هو تاريخ انتهاء تلك السنة، أي
في آخر يوليه سنة 1935. (ثانياً) أن المدعي عين في الفترة من 15 من ديسمبر سنة 1934
إلى 3 من أغسطس سنة 1935 في وظيفة ملاحظ باليومية المؤقتة بتفتيش جبل الأولياء بالسودان،
وهذا التعيين لا يتفق واعتبار المدعي ما زال في مرحلة الدراسة. (ثالثاً): أن هذه السنة
التمرينية ألغيت اعتباراً من سنة 1936 وصار منح الدبلوم غير معلق على شرط قضاء هذه
السنة؛ أي أنها لم تكن سنة دراسية، وإنما هي مدة تمرين.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1951 يقضي بأن تحسب للموظفين
ذوي المؤهلات الدراسية المدة التي يكونون قد قضوها في التمرين في أقدميتهم في الدرجات
المقررة لمؤهلاتهم الدراسية، سواء كانت مدد التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة
عنها بأجر أو بغير أجر، على ألا يترتب على ذلك أية زيادة في المرتبات؛ فمن ثم وجب أن
تحسب للمدعي المدة من 16 من سبتمبر سنة 1934 إلى 15 من ديسمبر سنة 1934 التي قضاها
بمصلحة المباني بدون أجر، والمدة من 15 من ديسمبر سنة 1934 إلى 3 من أغسطس سنة 1935
التي قضاها بتفتيش جبل الأولياء بأجر في أقدميته في الدرجة السابعة المقررة لمؤهله
الدراسي، بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
ومن حيث إنه لما تقدم، يكون الطعن قد قام على غير أساس سليم من القانون, حقيقاً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.
