الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 7034 لسنة 53 ق – جلسة 10 /05 /1984 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 35 – صـ 495

جلسة 10 من مايو سنة 1984

المؤلفة برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين راغب عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو زيد وحسن عميرة وصلاح البرجي.


الطعن رقم 7034 لسنة 53 القضائية

استئناف "ميعاده". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. الدفع بشأنه لأول مرة أمام النقض شرطه أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.
إجراءات المحاكمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه.
إجراءات المحاكمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". استئناف.
تأجيل الدعوى أو قبول مذكرة فيها. لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً. علة ذلك؟
1- ميعاد الاستئناف من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي تحقيقاً موضوعياً.
2- لما كان ما يثيره الطاعن بصدد عدم تنبيه المحكمة عليه بفوات ميعاد الطعن بالاستئناف فإن ذلك مردود بأن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه.
3- تأجيل الدعوى أو قبول مذكرة في الموضوع لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقيق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر في موضوعه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة…… بأنه…… قدم مشروبات روحية بدون ترخيص، وطلبت عقابه بالقانون 63 لسنة 1976.
ومحكمة جنح البلدية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة جنيهات والمصادرة والغلق لمدة شهر على نفقته.
فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف وقيد استئنافه برقم…..
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في الميعاد.
فطعن الأستاذ/ ….. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه بطلان في الإجراءات وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ذلك أن ما منعه من الاستئناف في الميعاد إلا مرضه الذي تدل عليه الشهادة الطبية المرفقة بتقرير الطعن، كما أنها لم تنبه إلى فوات الميعاد، فضلاً على أنها قبلت مذكرة في الموضوع ثم حجزت الدعوى للحكم مما يفيد تصديها للموضوع. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان ميعاد الاستئناف من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي تحقيقاً موضوعياً إذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانوناً فإن ما يثيره بشأن مرضه في تاريخ جلسة المعارضة التي صدر الحكم برفضها يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بصدد عدم تنبيه المحكمة عليه بفوات ميعاد الطعن بالاستئناف فإن ذلك مردود بأن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه، لما كان ذلك، وكان تأجيل الدعوى أو قبول مذكرة في الموضوع لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقيق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر في موضوعه لما تقدم فإن الطعن يكون غير مقبول موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات